قرار رقم (75) لسنة 2025

بتعيين مدير في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس المجلس الأعلى للبيئة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تُعيَّن السيدة ريما محمد صالح الرويعي مديراً لإدارة الاتصال والتوعية البيئية في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، خلفًا للسيدة أمنة حمد علي الرميحي.

المادة الثانية

على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 11 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2025م