قرار رقم (74) لسنة 2025

بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية

لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2025، وعلى الأخص المادة (16) منه،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2010 بشأن اللائحة الداخلية لنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته،

وعلى القرار رقم (40) لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته،

وبناءً على عرض وزير الصحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة وزير الصحة، وعضوية كلٍّ من:

1-    الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة.

2-    مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.

3-    مدير إدارة الاتصال والتوعية البيئية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

4-    مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة شئون البلديات والزراعة.

5-    مدير إدارة الالتزام والمخاطر الجمركية بشئون الجمارك بوزارة الداخلية.

6-    مدير إدارة السياسات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات.

7-    مدير إدارة المكتب الإعلامي بمركز الاتصال الوطني.

8-    رئيس قسم الصحة المدرسية بإدارة الإرشاد ومصادر المعرفة بوزارة التربية والتعليم.

9-    رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

10-     رئيس جمعية مكافحة التدخين.

ويكون رئيس مجموعة مكافحة التدخين والتبغ بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة مقرراً للجنة.

وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية

يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في بعض الحالات متى ارتأت اللجنة ذلك، دون أن يكون لهم حق التصويت فيما تتخذه اللجنة من قرارات.

المادة الثالثة

يُلغى القرار رقم (40) لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته.

المادة الرابعة

على وزير الصحة والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 30 نوفمبر 2025م