قرار رقم (71) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021
بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات
ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُضاف بند جديد برقم (179) إلى الجدول رقم (3) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصه الآتي:
|
رقم |
رمز النشاط |
اسم النشاط |
|
179 |
1-4799 |
البيع بالتجزئة خارج المتاجر والأكشاك والأسواق عبر ماكينات البيع الذاتي |
المادة الثانية
تُضاف بنود جديدة بأرقام (63) و(64) و(65) و(66) و(67) و(68) و(69) إلى الجدول رقم (4) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصوصها الآتية:
|
رقم |
رمز النشاط |
اسم النشاط |
|
63 |
7721 |
تأجير السلع الترفيهية والرياضية |
|
64 |
4911 |
نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بين المدن |
|
65 |
4912 |
نقل البضائع بالسكك الحديدية |
|
66 |
231052 |
تقطيع وشطف الزجاج العادي |
|
67 |
383003 |
تفكيك وتحطيم السفن |
|
68 |
77301 |
تأجير وتشغيل الآلات والمعدات والأجهزة |
|
69 |
77307 |
تأجير وتشغيل الآلات والمعدات المكتبية |
المادة الثالثة
تُضاف بنود جديدة بأرقام (380) و(381) و(382) و(383) و(384) إلى الجدول رقم (5) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصوصها الآتية:
|
رقم |
رمز النشاط |
اسم النشاط |
|
380 |
351001 |
توليد الطاقة الكهربائية |
|
381 |
351002 |
نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية |
|
382 |
1-52220 |
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي - إدارة وتشغيل الموانئ العامة والخاصة |
|
383 |
6203 |
الخبرة الاستشارية في مجال مراقبة وحماية البيانات |
|
384 |
2-682 |
الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود – الدلالة في العقارات |
المادة الرابعة
يُلغى البند (11) من الجدول رقم (1) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، كما تُلغى البنود (17) و(18) و(117) من الجدول رقم (3) من ذات القرار.
المادة الخامسة
على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق: 26 نوفمبر 2025م