قرار رقم (70) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (43) لسنة 2025

بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (16) منه،

وعلى القرار رقم (43) لسنة 2025 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة،

وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تحل عبارة “اللجنة الوطنية لرعاية شئون ذوي الهمم” محل عبارة “اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة” الواردة في عنوان القرار رقم (43) لسنة 2025 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة، والمادة الأولى منه.

المادة الثانية

على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 27 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق: 18 نوفمبر 2025م