قرار رقم (69) لسنة 2025

بتعيين مدير في وزارة الصناعة والتجارة

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة، المُعدل بالمرسوم رقم (60) لسنة 2024،

وبناءً على عرْض وزير الصناعة والتجارة،

قُّرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد هاشم شبر هلال الوداعي مديراً لإدارة خدمات الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة.

المادة الثانية

على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق: 4 نوفمبر 2025م