قرار رقم (68) لسنة 2025

بتعيين مدير في هيئة الكهرباء والماء

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء، المُعدل بالمرسوم رقم (20) لسنة 2024،

وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 2024 بإعادة تنظيم هيئة الكهرباء والماء،

وبناءً على عرْض وزير شئون الكهرباء والماء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تُعيَّن السيدة فاطمة محمد عبدالرحمن الخان مديراً لإدارة الاتصال في هيئة الكهرباء والماء.

المادة الثانية

على وزير شئون الكهرباء والماء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق: 4 نوفمبر 2025م