قرار رقم (66) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021

بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات

ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وتعديلاته،

وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (379) إلى الجدول رقم (5) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصه الآتي:

رقم

رمز النشاط

اسم النشاط

379

4-692

خدمات الاستشارات الضريبية

 

المادة الثانية

على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 30 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 31 ديسمبر 2024م