قرار رقم (64) لسنة 2023
بتعيين مدراء في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2022 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي،

وبناءً على عرْض وزير التربية والتعليم،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي كُلٌّ من:

1-

الدكتورة زينب علي حبيب آل طوق

مديراً لإدارة البحوث والسياسات.

2-

الدكتورة جيهان علي أحمد المناعي

مديراً لإدارة الخدمات الأكاديمية.

3-

الدكتور حسين محسن حميد العريض

مديراً لإدارة الاعتمادية والتراخيص.

 

المادة الثانية

على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 28 محرم 1445هـ

الموافق: 15 أغسطس 2023م