مجلس الوزراء
قرار رقم (56) لسنة 2011
بتعديل المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006
بشأن إنشاء و تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني ،
وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2010 بتعديل مسمى وزارة الثقافة والإعلام وإنشاء هيئة شئون الإعلام،
وعلى المرسوم رقم (52) لسنة 2010 بتنظيم شئون الطيران المدني،
وعلى المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2010 بتشكيل الوزارة ،
وعلى المرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2011 بتعيينات وزارية،
وعلى القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث،
وبناءً على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي :
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث النص الآتي :
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة عن الوزارات والجهات التالية :
1) وزارة الصحـــــــــــــة .
2) وزارة الماليـــــــــــــة .
3) وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني .
4) وزارة الأشـــــــغال .
5) وزارة التربية والتعليم .
6) شئون الطيران المدني .
7) الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .
8) هيئة شؤون الإعلام .
9) الهيئة العامة للنفط والغاز .
10) هيئة الكهرباء والماء.
ويكون مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني مقرراً للجنة .
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لسماع آرائهم والاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة .
المادة الثانية
على وزير الداخليــة ، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 1 رمضان 1432هـ
الـــموافق : 1أغسطس2011 م