مجلس الوزراء

قرار رقم (55) لسنة 2012

بتعديل المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006

بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

نائب رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث المعدل بالقرار رقم (56) لسنة 2011،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بندٌ جديدٌ برقم (11) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث المعدل بالقرار رقم (56) لسنة 2011، نصه الآتي:

11- المنسق العام للمحافظات بوزارة الداخلية.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

محمد بن مبارك آل خليفة

صدر بتاريخ: 25 شوال 1433هـ

الموافق: 12 سبتمبر 2012م