قرار
رقم (50) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2012
بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية
لموظفي الجهات الحكومية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية،
وعلى لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، وتعديلاتها،
وبناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تحل عبارة “وزارة المالية والاقتصاد الوطني” محل عبارة “وزارة المالية” وعبارة “جهاز الخدمة المدنية” محل عبارة “ديوان الخدمة المدنية” أينما وردتا في القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.
المادة الثانية
تُضاف مادة جديدة برقم (الثالثة مكرراً) إلى القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية، كما يُضاف بند جديد برقم (8) إلى المادة الرابعة من ذات القرار، نصاهما الآتيان:
المادة الثالثة مكرراً:
تُحسب تكلفة المكافأة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار طبقاً للجدول رقم (6) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ويُطبق على الموظف الذي يستمر في الخدمة بعد تجاوزه سن الستين المعامل ذاته المقابل لسن الستين بالجدول المشار إليه.
المادة الرابعة بند (8):
8- الوفاة.
المادة الثالثة
تُلغى المادة (63) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013.
المادة الرابعة
على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 23 ذو الحجة 1444 هـ
الموافق: 11 يوليو 2023م