قرار رقم (47) لسنة 2014

بإصدار اللائحة التنفيذية

للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013

بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية،

وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزيرة التنمية الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يصدر الوزير المختص - بحسب الأحوال-، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 5 صفر 1436هـ

الموافق: 27 نوفمبر 2014م


 

اللائحة التنفيذية

للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013

بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1)    المرسوم: المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

2)    القانون: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

3)    الوزارة: الوزارة المختصة بموجب المرسوم.

4)    الوزير: الوزير المختص بموجب المرسوم.

5)    الأغراض العامة: جميع أوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية.

6)    النفع العام: الخدمات التي تقدم بعمومية وتجريد، من خلال طالبي الترخيص.

7)    طالب الترخيص: أي من مقدمي طلبات الترخيص لجمع المال من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة المسجلين لدى الجهات الحكومية التابعة لهم والأفراد اللذين يتم تسجيلهم وفقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة.

8)    المرخص له: من تم الترخيص له من أحد طالبي الترخيص أو تم إخطاره بقبول تبرع وفقا لأحكام القانون، وهذه اللائحة.

9)    جمع المال: كل نشاط يقوم به طالب الترخيص لغرض جمع المال دون مقابل بأية وسيلة أو قبول التبرعات النقدية أو العينية من خلال شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها.

10)    الجهات الحكومية: كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة، والتي أوجب القانون استطلاع رأيها بشأن منح تراخيص جمع المال، أو التي تسجل لديها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة -بحسب الأحوال-.

11)    النموذج المالي: استمارة إعداد تقرير جمع المال للأغراض العامة والتي تنشئها الوزارة، بهدف إملائها بمعرفة المرخص له عقب انتهاء مدة الترخيص له بجمع المال.

مادة (2)

تسري أحكام هذا اللائحة في شأن جمع المال بغرض النفع العام على الآتي:

1)    كافة الطرق والوسائل المتعلقة بجمع المال.

2)    التراخيص وطالبي التراخيص، على أن لا تقل القيمة المالية لجمع المال المطلوب جمعه عن مائة دينار بحريني.

مادة (3)

يحظر على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير، ووفقاً لأحكام القانون وبالشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

الفصل الثاني

شروط وإجراءات منح الترخيص

بجمع المال

مادة (4)

يشترط لمنح الترخيص بجمع المال للأغراض العامة ما يلي:

‌أ)       بالنسبة للشخص الاعتباري:

1)    أن يكون مسجلاً أو مرخصاً له طبقاً للنظام القانوني الخاضع له.

2)    أن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من اجله هذا الشخص.

‌ب)  بالنسبة للشخص الطبيعي:

1)    أن يكون بحرينياً.

2)    أن يكون كامل الأهلية.

3)    حسن السيرة والسلوك.

4)    ألا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

مادة (5)

للوزارة تحديد مدة الترخيص وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على إلا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلانه بالموافقة على طلب الترخيص.

ويجوز للوزارة ووفقاً للصالح العام تمديد مدة الترخيص بجمع المال بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر، على ألا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر، ولا يصدر للمرخص له أكثر من ترخيصين في نفس الفترة ولو اختلف الغرض من جمع المال.

مادة (6)

يقدم طلب الترخيص بجمع المال إلى الوزارة، طبقاً للنموذج المعد لهذا الغرض والمشار إليه في المادة (8) من هذه اللائحة، وذلك قبل البدء في جمع المال بشهرين على الأقل، وللوزارة التجاوز عن هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة (7)

على الوزارة قبل البت في طلب الترخيص أن تستطلع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بالغرض الذي يجمع المال من أجله، وذلك بإرسال النماذج التي تم استلامها من مقدمي الطلبات إلى تلك الجهات لإبداء مرئياتها على الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله.

وعلى الوزارة البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويخطر طالب الترخيص بقبول الطلب أو رفضه، كما تخطر الجهات الحكومية المختصة، ويعتبر فوات المدة المشار إليها دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب.

الفصل الثالث

طرق جمع المال ووسائله وضوابطه

مادة (8)

يصدر الوزير قرار باعتماد استمارة يقوم بإملائها طالب الترخيص تسمى (نموذج طلب الترخيص بجمع المال للأغراض العامة)، تلتزم به الجهات الحكومية، وللوزير حق تطويره بما يتماشى مع الصالح العام، على أن يكون ذلك بذات آلية اعتماده.

ويجب أن يتضمن نموذج طلب الترخيص المشار إليه كافة الشروط والضوابط الواردة في القانون، وهذه اللائحة.

مادة (9)

تحدد الوزارة في النموذج المشار إليه في المادة (8) من هذا اللائحة، أغراض جمع المال سواء كانت خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية، كما تحدد بذات النموذج الطرق والوسائل التي سيتم بها جمع المال سواء كانت عن طريق الصناديق العامة في الأماكن العامة أو الحفلات أو الأسواق الخيرية أو الأرصدة أو الكوبونات أو المباريات الرياضية أو الرسائل الالكترونية والنصية أو الحسابات المصرفية، أو غيرها من الوسائل التي يمكن جمع المال بها وما قد يستحدث منها، وذلك كله وفقاً لطبيعة ونشاط المرخص له.

ويجوز للوزارة تعديل شروط الترخيص بجمع المال من حيث الموعد أو المكان أو طريقة الجمع، وذلك بناء على طلب يقدم إليها من طالب الترخيص. كما يجوز للوزارة أن تفرد لوسيلة أو أكثر من وسائل جمع المال نموذج خاص بها.

مادة (10)

ينشأ سجل يسمى "سجل قيد طلبات تراخيص جمع المال للأغراض العامة"، لتدوين البيانات المتعلقة بطلبات تراخيص جمع المال للأغراض العامة، وفق تسلسل رقمي، ويتولى أعمال هذا السجل مكتب يسمى "مكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض العامة"، ويصدر الوزير قراراً بتشكيله ونظام عمله.

الفصل الرابع

الرقابة والتحقق من أوجه الإنفاق وضوابط

قبول التبرعات

مادة (11)

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التبرع بمبلغ من المال أو قبول تبرع من إحدى الجهات خارج المملكة ألا بعد التقدم بطلب إلى الوزارة يوضح فيه نوع التبرع والجهة المقدم إليها أو الوارد منها والغرض منه.

وفي حالة الموافقة على التبرع للخارج أو قبول التبرع من إحدى الجهات خارج المملكة فعلى المصرح له بذلك موافاة الوزارة المعنية في مدة أقصاها شهر من تاريخ الموافقة بالوثائق والمستندات المالية التي تثبت أن المبلغ المحول للخارج قد سلم للجهة المعنية وأن التبرع المصرح به من الخارج قد استخدم في الغرض الذي تم التصديق عليه من قبل الوزارة.

وتسري هذه الضوابط على تحويل المبالغ المالية التي تم جمعها بموجب ترخيص جمع المال بشرط موافقة الوزير، وأن يتم تحويل الأموال في هذه الحالة عبر التحويلات البنكية فقط، وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الغرض من قبول التبرع أو تحويل الأموال للخارج مشروعاً وفقاً لكافة القوانين والأنظمة القانونية المعمول بها بمملكة البحرين.

مادة (12)

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تلقى أموالاً عينية كانت أو نقدية، على سبيل التبرع للأغراض العامة بغير ترخيص، أن يبلغ الوزارة خلال سبعة أيام بقيمة هذا التبرع والغرض منه، وعلى الوزارة أن تخطره خلال خمسة عشرة يوماً بقبول هذا التبرع أو رفضه، طبقاً لاتفاق الغرض من التبرع مع الأغراض العامة من عدمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة ضمنية على قبول التبرع.

مادة (13)

يلتزم كل من تلقي تبرعاً وأخطرته الوزارة بقبوله أو مضت المدة المشار إليها في المادة (12) من هذه اللائحة دون رد، أن يقدم للوزارة تقريراً يبين فيه كل ما يتعلق بالمال المتبرع به من حيث إنفاقه في الغرض المتبرع من أجله، ويرفق بالتقرير كشف يتضمن اسم أو صفة (المتبرع) والمستفيدين من التبرع وبياناتهم ومدى حاجتهم للمال، كما يلتزم بتقديم كافة المعلومات والأوراق الثبوتية المتعلقة بإنفاق هذه التبرعات والتي تطلبها الوزارة.

وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الغرض من قبول التبرع وكذلك أوجه إنفاقه مشروعاً وفقاً لكافة القوانين والأنظمة القانونية المعمول بها بمملكة البحرين.

مادة (14)

لا يجوز تحويل أو قبول أية أموال من والى خارج مملكة البحرين إذا كانت تهدف إلى:

1)    تمويل أو دعم أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية.

2)    تمويل أية منظمة أهلية أو جمعية سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي.

3)    معاداة او مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور والتشريعات في مملكة البحرين.

4)    أية أغراض أخرى غير مشروعة قانوناً أو مخالفة للنظام العام والآداب.

مادة (15)

فيما عدا الاشتراك في الدوريات والصحف والمجلات وشراء الكتب وسداد المصروفات الدراسية للمؤسسات التعليمية خارج مملكة البحرين، لا يجوز للمرخص له إرسال أية أموال إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري خارج مملكة البحرين إلا بترخيص من الوزير.

مادة (16)

يجب على المرخص له بجمع المال فتح حساب في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، تودع فيه مباشرة الأموال التي تم جمعها أولاً بأول، ويحتفظ المسئول المالي لدي المرخص له بإشعار إيداع الأموال المحصلة، ويخطر الوزارة برقم هذا الحساب وصور من إشعارات الإيداع بالمصرف.

وتحدد الوزارة بقرار من الوزير كيفية وطريقة السحب من الحساب المصرفي ومقدار المبلغ المحدد للنشاط وتقدير المصاريف الإدارية المحتملة التي تستقطع من الحساب والتي لا يجوز أن تزيد على (10) بالمائة كحد أقصى من جملة المبالغ المحصلة.

مادة (17)

لا يجوز للمرخص له فتح أكثر من حساب مصرفي للترخيص الواحد الصادر له، على أن تكون مدة فتح الحساب مطابقة لمدة الترخيص بجمع المال، وأن يتم غلق الحساب فور انتهاء التراخيص لأي سبب.

مادة (18)

يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة تقريراً وفقاً للنموذج المالي المخصص لهذا الغرض، خلال خمسة عشرة يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الإخطار بقبول التبرع، بحيث يشمل هذا النموذج الآتي:

1)    الإفصاح عن حصيلة جميع الأموال التي تم جمعها، مع تقديم نسخة معتمدة من الحساب المصرفي.

2)    تقديم كشف بأسماء المستفيدين وكافة بياناتهم، مع تقديم ما يدل على مشروعية حاجاتهم للأموال.

3)    تقديم كافة المستندات الثبوتية اللازمة التي تدل على إنفاق الأموال في الغرض الذي جمع من اجله.

4)    تقديم أية معلومات أو مستندات تطلبها الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية، ويجوز للوزارة أن تلزم المرخص له بتقديم هذا التقرير مدعماً من مدقق حسابات، وذلك في حالة زيادة قيمة جمع المال عن عشرة آلاف دينار بحريني.

مادة (19)

لا يجوز تسليم الأموال التي تم جمعها بموجب الترخيص الصادر طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة إلى أي شخص اعتباري مسجلاً أو مرخصاً له طبقاً للنظام القانوني الخاضع له، ولا إنفاقها عليه.

وللوزير حق الاستعانة بديوان الرقابة المالية والإدارية، لمراجعة مدى مشروعية أوجه صرف الأموال التي تم الترخيص بجمعها، وعلى المرخص له تمكين الديوان من ذلك.

الفصل الخامس

انتهاء الترخيص وإلغاءه

والتظلم منه

مادة (20)

ينتهي الترخيص بجمع المال في أي من الحالات الآتية:

1)    انتهاء مدته.

2)    زوال الغرض الذي صدر من أجله.

3)    حل الشخص الاعتباري الصادر له الترخيص، أو فقدان أهلية الشخص الطبيعي

4)    مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة من الوزير والمتعلقة بجمع المال.

مادة (21)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القانون، للوزارة في حالة مخالفة المرخص له أحكام القانون أو ما ورد بهذه اللائحة من شروط وضوابط، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1)    إنذار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ الإنذار.

2)    وقف الترخيص مؤقتا في حالة عدم إزالة المخالفة بعد إنذاره.

3)    إلغاء الترخيص، مع سحب حصيلة الجمع (والتحفظ عليها) إلى حين البت في التظلم أو فوات الميعاد المحدد لذلك دون تقديم تظلم من القرار، وللوزارة إنفاق المبالغ المتحفظ عليها في أوجه النفع العام التي تراها، وذلك بعد صيرورة قرارها بإلغاء الترخيص نهائيا.

مادة (22)

لصاحب الشأن أن يتظلم من قرارات رفض طلب الترخيص أو وقفه أو إلغاءه الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، أو مضي المدة المحددة للرد على الطلب دون رد، ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون رد عليه بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن أن يطعن على القرار الصادر برفض التظلم أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.