قرار رقم (45) لسنة 2016
بتعديل المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006
بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وتعديلاته،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بندٌ جديدٌ برقم (12) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، نصه الآتي:

"12- وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات".

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 27 ذي الحجة 1437هـ

الموافق: 29 سبتمبر 2016م