قرار رقم (43) لسنة 2025

بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وعلى القرار رقم (12) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة، المُعدل بالقرار رقم (62) لسنة 2024،

وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية كلٍّ من:

1-

الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي

ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية.

2-

عضو المجلس الأعلى للمرأة

ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة.

3-

مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية

ممثلاً عن جهاز الخدمة المدنية.

4-

مدير إدارة العمليات التعليمية المنطقة 1

ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم.

5-

مدير إدارة العلاقات العمالية

ممثلاً عن وزارة العمل.

6-

طبيب استشاري بالمستشفيات الحكومية

ممثلاً عن وزارة الصحة.

7-

رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية

ممثلاً عن الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين.

8-

رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة

ممثلاً عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

9-

الأمين المالي لجمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل

ممثلاً عن جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل.

10-

رئيس مجلس إدارة جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة

ممثلاً عن جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة.

11-

عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

ممثلاً عن الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.

 

وتحدد الجهات المنصوص عليها في البنود (2) و(6) و(11) من الفقرة السابقة من يمثلها في عضوية اللجنة.

وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

وينتخب أعضاء اللجنة نائباً للرئيس في أول اجتماع للجنة.

المادة الثانية

على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 20 محرم 1447هـ

الموافق: 15 يوليو 2025م