قرار رقم (43) لسنة 2024
بتعيين مديرين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني،

وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من:

1-

السيدة أبرار عبدالعزيز محمود عبدالكريم

مديراً لإدارة الموارد المالية.

2-

السيد عبدالله علي عبدالله الرويعي

مديراً لإدارة الموارد المالية.

 

المادة الثانية

يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني ندب المدراء المذكورين إلى أي جهة من الجهات الحكومية.

المادة الثالثة

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 30 صفر 1446هـ

الموافق: 3 سبتمبر 2024م