قرار رقم (40) لسنة 2025

بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986، وعلى الأخص المادة (2) منه،

وعلى القرار رقم (34) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم،

وبناءً على ترشيح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وعضوية كلٍّ من:

1-

السيد رضا عبدالله فرج

عضواً.

2-

السيد جاسم أحمد المهزع

عضواً.

3-

السيد عبدالجليل علي الحايكي

عضواً.

4-

الدكتور رائد إبراهيم الجودر

عضواً.

5-

السيدة نسيبة أحمد المدني

عضواً.

6-

المهندس محمد عبدالخالق الدلاور

عضواً.

7-

السيد أنور محمد علي مراد

عضواً.

8-

السيد عيسى عبدالله دويشان

عضواً.

وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 13 محرم 1447هـ

الموافق: 8 يوليو 2025م