قرار رقم
(40) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2006
بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُضاف بندٌ جديدٌ برقم (10) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، ويُعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعاً لذلك، نصه الآتي:
10- وكيل وزارة الإعلام ممثلاً عن وزارة الإعلام.
المادة الثانية
تُلغى عضوية مدير عام وكالة أنباء البحرين من تشكيل اللجنة المنصوص عليه في البند (21) من المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية.
المادة الثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 2 صفر 1446هـ
الموافق: 6 أغسطس 2024م