قرار رقم (37) لسنة 2024
بتعيين مدراء في وزارة الأشغال

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (52) لسنة 2022 بإعادة تنظيم وزارة الأشغال،

وبناءً على عرْض وزير الأشغال،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن في وزارة الأشغال كُلٌّ من:

1-

السيدة مريم يعقوب جمعة صفر

مديراً لإدارة مشاريع البناء.

2-

السيد حمد إبراهيم محمد بدو

مديراً لإدارة مشاريع وصيانة الطرق.

3-

السيد عمار عبدالله خليل الصفاف

مديراً لإدارة تخطيط وتصميم الطرق.

 

المادة الثانية

على وزير الأشغال تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 2 صفر 1446هـ

الموافق: 6 أغسطس 2024م