مجلس الوزراء

قرار رقم (28) لسنة 2006

بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني ،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

قرر الآتي:

مادة (1)

تُنشأ لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث " وتشكل برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين لكل من الجهات التالية:

1-    وزارة الصحة.

2-    إدارة الجمارك والموانىء والمناطق الحرة بوزارة المالية.

3-    وزارة الأشغال والإسكان.

4-    وزارة الكهرباء والماء.

5-    شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات.

6-    وزارة الإعلام.

 

ويكون مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني مقرراً للجنة.

يجوز للجنة الإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لسماع آرائهم والاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.

 

مادة (2)

تختص اللجنة بالمهام التالية:

1-    تقييم الموقف العام للسلامة العامة واقتراح الخطط والبرامج والتدابير الخاصة بذلك.

2-    إقتراح الخطط والبرامج التفصيلية لمواجهة الكوارث والحد من آثارها بكفاءة وفاعلية.

3-    اقتراح وتنسيق مهام الوزارات وكافة الجهات الأخرى المعنية بمواجهة الكوارث.

4-    اقتراح اشتراطات وضوابط تحقيق السلامة العامة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في المملكة والمعايير الدولية.

5-    التقييم المستمر لخطط الطوارىء العامة والخطط الفرعية للوزارات والجهات المختصة واقتراح ما يلزم لها من تعديل أو تطوير وتحديث.

6-    إنشاء فرق المتطوعين ومتابعة برامج تدريبهم.

7-    التعاون مع الهيئات والمعاهد والمنظمات المتخصصة في مجال إدارة الكوارث والأزمات.

8-    القيام بأية أعمال أو مهام لمواجهة الكوارث بناءً على تكليف من وزير الداخلية أو مجلس الدفاع المدني.

9-    وضع خطة للتمارين المشتركة ومتابعة تنغيذها بشكل دوري لمواجهة أية كارثة.

 

مادة (3)

للجنة أن تطلب من الوزارات والجهات المختصة في المملكة المعلومات والبيانات ذات الصلة بأعمالها، أو التي تحتاجها وتساعد في إنجاز مهامها.

 

مادة (4)

تضع اللجنة لائحة داخلية تبين نظام عملها.

 

مادة (5)

تقدم اللجنة إلى وزير الداخلية تقريراً كل ستة أشهريتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، ويرفع وزير الداخلية هذا

التقرير إلى مجلس الوزراء

 

مادة (6)

على وزير الداخلية، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ : 1 جمادى الأولى 1427هـ 

الموافق : 28 مايو  2006م