قرار
رقم (20) لسنة 2016
بإضافة عضو إلى تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (27) لسنة 2015 بتعيين وزير لشئون الشباب والرياضة،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،
وعلى القرار رقم (7) لسنة 2015 بإضافة عضوين إلى تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُضاف وزير شئون الشباب والرياضة، إلى عضوية المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويته بالمجلس ذات المدة المقررة لأعضاء المجلس والمحددة بالقرار رقم (3) لسنة 2015 بتشكيل المجلس.
المادة الثانية
على رئيس المجلس تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 3 رجب 1437هـ
الموافق: 10 أبريل 2016م