مجلس الوزراء
قرار رقم (17) لسنة 2012
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (77) لسنة 2010
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، المعدل بالمرسوم رقم (1) لسنة 1978،
وعلى القرار رقم (77) لسنة 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني، المعدل بالقرار رقم (49) لسنة 2011،
وبناءً على عرض وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (13) من المادة الأولى من القرار رقم (77) لسنة 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني البند الآتي:
|
13- |
السيد غسان علي مهنا |
مدير عام الموارد البشرية و الشئون الإدارية - شركة نفط البحرين - |
المادة الثانية
على وزير العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1433هـ
الموافق: 21 مارس 2012م