مجلس الوزراء

قرار رقم ( 16 ) لسنة 1987

بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لضباط

وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيين

رئيس مجلس الوزراء :

بعد الإطلاع على قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم  بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،  وعلى المرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 .

وبناء على عرض وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر الآتي :

المادة الأولى

يعمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيين والذين لا توجد بين دولهم وبين دولة البحرين اتفاقيات بشأن قواعد مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم ، المرافق لهذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا النظام .

المادة الثانية

يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني ، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

المادة الثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا النظام  ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ 9 ذى الحجة  1407 هـ

الموافق 3 أغسطس  1987 م

نظام

مكافأة نهاية الخدمة

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيين

مادة – 1 –

تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام ، المعاني المبينة قرين كل منها : -

نظام مكافأة نهاية الخدمة :

يعني الأحكام التي يتضمنها هذا النظام .

الدولة الأجنبية :

كل دولة غير دولة البحرين .

تاريخ الميلاد :

ويعني واقعة الميلاد محددة باليوم والشهر والسنة ، وإذا عرفت السنة ولم يعرف اليوم والشهر أعتبر تاريخ الميلاد أول يناير من ذات السنة .

المكافأة :

المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام ، للضابط أو للفرد أو لورثته عند نهاية خدمته .

الراتب الأساسي :

يعني الراتب السنوي محسوباً على أساس الراتب الأساسي للشهر الأخير ، وبالنسبة للشهيد فيحسب الراتب الأساسي على أساس راتب أقصى مربوط الرتبة التي تعلو رتبتة .

المنحة :

المبلغ الذي يصرف في حالة انتهاء الخدمة ، نتيجة مرض أو عاهة حالت دون الاستمرار في الخدمة ، بالإضافة إلى المكافأة .

التعويض :

المبلغ الذي يصرف بالإضافة إلى المكافأة للضابط أو للفرد أو لورثته ، نتيجة عجزه أو وفاته بسبب قيامه بواجبات الوظيفة .

الضابط :

كل من كانت رتبته ملازماً فما فوق ، سواء أكان من قوة دفاع البحرين أو الأمن العام .

الفرد :

كل من كان دون رتبة الضابط ، ويشمل أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، ويدخل في ذلك المفهوم ضباط الصف والنواطير .

قوة دفاع البحرين :

وتشمل القوات المسلحة ، البرية والبحرية والجوية .

الأمن العام :

ويشمل الضباط والأفراد الذين يعملون في وزارة الداخلية ومصالحها وإداراتها .

العمليات الحربية :

الاشتباك المسلح مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أخرى ، وما يترتب على ذلك من استشهاد أو فقد أو وقوع في الأسر ، وكذلك الحالات الأخرى التي يقرر القائد العام لقوة دفاع البحرين ، أو وزير الداخلية أنها في حكم العمليات الحربية .

الشهيد :

الضابط أو الفرد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية .

المفقود :

الضابط أو الفرد الذي لم تثبت حياته أو وفاته حقيقة أو حكماً بشهادة يصدرها القائد العام لقوة دفاع البحرين أو وزير الداخلية بحسب الأحوال ، ويستقطع من الراتب المستحق عن هذه المدة النسبة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام .

مادة – 2 –

تسرى أحكام هذا النظام على الضباط والأفراد غير البحرينيين العاملين بقوة دفاع البحرين والأمن العام ، الذين لا توجد بين دولهم ودولة البحرين اتفاقيات بشأن قواعد مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم .

مادة – 3 –

مدة الخدمة التي تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة هي المدة التي قضيت في خدمة قوة دفاع البحرين والأمن العام اعتبارا من 1 / 1 / 1977 ويدخل في حسابها مدة الإعارة أو الانتداب ، والبعثات والدورات العسكرية التدريبية ، والإجازات بأنواعها المختلفة ، ويستقطع من الراتب المستحق عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام .

وعند حساب مجموع هذه المدد تحسب كسور السنة إذا تجاوزت ستة اشهر ، سنة كاملة إذا كانت مدة الخدمة اكثر من سنة .

ولا يدخل في حساب مدة الخدمة :

1 – مدد الإجازات غير المرضية التي تمنح بغير راتب .

2 – مدد الوقف والانقطاع عن العمل بغير راتب .

مادة – 4 –

يقتطع من الضابط أو الفرد الخاضع لاحكام هذا النظام نسبة 7 % من راتبه الأساسي الشهري ، وتساهم الحكومة بنسبة 8 % من الراتب الأساسي لكل ضابط أو فرد أوأية نسبة أخرى يحددها مجلس الوزراء .

مادة – 5 –

يستحق الضابط أو الفرد عند انتهاء خدمته مكافأة بواقع 15 % من الراتب الأساسي عن كل سنة من سنوات مدة خدمته التي تدخل في حساب المكافأة ، وبشرط إلا تقل مدة الخدمة عن سنة ، وإلا كان مستحقا لاشتراكاته ، وفي هذه الحالة تجبر كسور الشهر شهرا كاملا .

مادة – 6 –

استثناء من حكم المادة ( 5 ) من هذا النظام ، تكون مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لورثة الضابط أو الفرد الذي يستشهد بسبب إصابته في العمليات الحربية بواقع 15 % من الراتب الأساسي عن كل سنة من سنوات مدة خدمته، مضافا إليها مدة خدمة افتراضية من تاريخ إنتهاء خدمته حتى بلوغه سن الستين ، على ألا يزيد مبلغ المكافأة عن الراتب الأساسي لست سنوات ولا يقل عن الراتب الأساسي لثلاث سنوات .

على انه بالنسبة للمفقود خلال العمليات الحربية ، فيصرف لورثته الراتب المستحق طوال مدة الفقد ، فإذا مضت سنتان من تاريخ الفقد دون أن تثبت حياته أو وفاته حقيقة أو حكما ، اعتبر في حكم الشهيد ويوقف صرف الراتب وتسوى مكافأته على الأساس الوارد بالفقرة السابقة .

وإذا ثبت أن المفقود حي ، ولم يكن أسيرا ، يوقف صرف الراتب أو المكافأة وتسوى حالته على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية ويتم تنظيم حالات استرداد الراتب والمكافأة بقرار من وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني .

 

 

مادة – 7 –

إذا انتهت خدمة الضابط أو الفرد بسبب المرض أو العجز أو الوفاة ، صرفت له أو لورثته مكافأة بواقع 15 % من الراتب الأساسي عن مدة خدمة افتراضية قدرها عشر سنوات ، أو مدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات افتراضية أيهما افضل ، ويشترط لحساب المدة الإضافية ألا يكون عمره وقت انتهاء الخدمة أكثر من ( 55 ) خمس وخمسين سنة ، وإلا انقص فيها بمقدار الزيادة في عمره.

مادة – 8 –

إذا ثبت من تقرير اللجنة الطبية العسكرية لقوة دفاع البحرين أو اللجنة الطبية بوزارة الداخلية ، إن المرض أو العجز الذي أدى إلى انتهاء الخدمة قد وقع أثناء أو بسبب قيام الضابط أو الفرد بواجبات وظيفته ، ودون خطأ منه استحق بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها بالمادة السابقة منحة تعادل :

-         راتب أساسي ثلاثة شهور إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفا أو جزئيا .

-         راتب أساسي ستة شهور إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيما .

-         راتب أساسي سنة إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كليا .

مادة – 9 –

إذا قتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته ، استحق الورثة تعويضا يعادل الراتب الأساسي للشهر الأخير مضروبا في السنوات الباقية لبلوغه الستين ، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا النظام ، ولا يجوز أن تزيد المكافأة والتعويض معا في هذه الحالة عن راتب ست سنوات ولا تقل عن الراتب الأساسي لمدة سنتين .

مادة – 10 –

المكافآت والتعويضات والمنح التي تستحق في حالات الاستشهاد أو الفقد أو القتل أو الوفاة طبقا لاحكام هذا النظام ، توزع على الورثة بالتساوي فيما بينهم بعد تقديم الإعلام الشرعي ( الفريضة الشرعية ) ، وتسلم لهم شخصيا إن كانوا في البحرين أو ترسل إليهم في أماكن إقامتهم .

وتؤول المكافآت والتعويضات والمنح إلى الخزانة العامة إذا لم يكن للضابط أو الفرد ورثة .

مادة –11 –

يكون الحد الأقصى للجمع بين المكافآت والتعويضات والمنح في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام في حدود الراتب الأساسي لست سنوات .

مادة – 12 –

إذا انتهت خدمة الضابط أو الفرد بالاستقالة أو بترك الخدمة قبل اكتمال عشرين سنة من الخدمة يخصم من المكافأة المستحقة له طبقا للمادة الخامسة من هذا النظام ، 25 % إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات ، 20% إذا زادت على خمس سنوات أوقلت عن عشر سنوات ، 15% إذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمس عشرة سنة ، 10% إذا بلغت خمس عشرة سنة فاكثر .

مادة – 13 –

يصرف لورثة الضابط أو الفرد عند الاستشهاد أو القتل أو الوفاة بالإضافة إلى مستحقاته طبقا لهذا النظام مكافأة تعادل راتب ستة اشهر ، تحسب على أساس الراتب الأساسي للشهر الأخير .

ولا يسري على هذه المكافأة حكم المادة ( 11 ) من هذا النظام إذا اجتمعت مع المنحة والتعويض ومكافأة نهاية الخدمة .

مادة – 14 –

يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام إذا انتهت خدمته لأي من السببين التاليين:

1 ) إذا حكم عليه بحكم نهائي من محكمة بحرينية مختصة لارتكابه .

          أ ) جريمة الخيانة العظمى ، أو القيام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية ، أو أية جريمة أخرى مخلة بسلامة وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .

          ب ) جريمة اختلاس أموال الدولة العامة ، أو سرقها أو التزوير في الأوراق الرسمية إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية تزيد على شهر .

          ج ) الانتساب إلى أي حزب سياسي أو جمعية غير مشروعة .

2 – إذا التحق بخدمة دولة أجنبية دون موافقة السلطات المختصة .

مادة - 15 –

إذا انتهت خدمة الضابط أو الفرد الخاضع لاحكام هذا النظام لتغيبه مدة 90 يوما دون إذن رسمي مسبق أو عذر شرعي ، فانه لا يستحق أية مكافأة أو تعويض ويصرف له ما كان يستقطع من راتبه.