قرار
رقم (14) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء
وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُضاف بندٌ جديدٌ برقم (16) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، ويُعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعاً لذلك، نصه الآتي:
16- قائد الخدمات الطبية الملكية بمستشفيات قوة دفاع البحرين. |
ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية بمستشفيات قوة دفاع البحرين. |
المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 14 رمضان 1445هـ
الموافق: 24 مارس 2024م