قرار
رقم (14) لسنة 2022
بتعيين مدراء بوزارة الداخلية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وزير الداخلية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن السادة التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية:
1- العقيد محمد جمعه علي الدوسري.
2- العقيد محمد عبدالله محمد المسلم.
3- المقدم علي حمد علي العريفي.
4- المقدم إبراهيم أحمد عيسى الحافظ.
5- المقدم خالد محمد علي الدوسري.
6- المقدم نواف ناجي فهد الهاشل.
7- المقدم فهد ناجي فهد الهاشل.
8- المقدم ركن نايل مبارك غانم السند.
9- المقدم محمد علي محمد المطاوعة.
10- المقدم أحمد عيسى أحمد المحري.
11- المقدم ركن عبدالرحمن مال الله الدوسري.
12- المقدم محمد عيد مبارك فرحان.
13- المقدم توفيق إبراهيم الجودر.
14- الرائد ركن أحمد عبدالعزيز عطية الله آل خليفة.
15- الرائد ماجد سعيد عبدالنبي ضيف.
المادة الثانية
يتولى وزير الداخلية تسْكِين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار، في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وِفْقَ مهام ومسئوليات كل إدارة، والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهلات وخبرات كل منهم.
المادة الثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 5 رجب 1443هـ
الموافق: 6 فبراير 2022م