قرار
رقم (115) لسنة 2023
بتعيينات في وزارة الداخلية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وزير الداخلية،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية:
1- المقدم عبدالله محمد عبدالله بودواس.
2- المقدم عبدالله حمد نجم النجم.
3- المقدم سلطان حسين سلطان الغانم.
4- المقدم جاسم أحمد جاسم الماجد.
5- المقدم فريدة خميس علي عبدالله.
6- المقدم خالد صلاح الدين محمد نور.
7- الرائد علي يوسف علي اليعقوب.
8- الرائد ركن مروة محمد محمد القلاف.
9- الرائد هند أحمد حسن الذوادي.
10- الرائد فاطمة علي راشد الزعبي.
11- الرائد خالد مبارك عبدالله بوقيس.
12- الرائد ركن محمد يوسف أحمد أبوالفتح.
13- الرائد مصعب علي مال الله الخالدي.
14- الرائد حمد صباح جبر سوار.
15- الرائد راشد زهير راشد العبسي.
16- الرائد ركن حياة عبدالمجيد أحمد حسن.
المادة الثانية
يتولى وزير الداخلية تسْكِين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وِفْق مهام ومسئوليات كل إدارة، والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
المادة الثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 11 جمادى الآخرة 1445هـ
الموافق: 24 ديسمبر 2023م