قرار رقم (10) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (56) لسنة 2022
بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق

في مملكة البحرين

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين،

وبناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تُضاف مادة جديدة برقم (المادة الثانية مكرراً) إلى القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، نَصُّها الآتي:

"تُقبل طلبات التراخيص المعدَّة طِبْقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009، متى تم تقديمها قبل تاريخ 1 سبتمبر 2023."

المادة الثانية

على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: ٨ شعبان ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م