قرار
رقم (10) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (56) لسنة 2022
بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق
في مملكة البحرين
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين،
وبناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُضاف مادة جديدة برقم (المادة الثانية مكرراً) إلى القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، نَصُّها الآتي:
"تُقبل طلبات التراخيص المعدَّة طِبْقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009، متى تم تقديمها قبل تاريخ 1 سبتمبر 2023."
المادة الثانية
على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: ٨ شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م