قرار رقم (8) لسنة 2022
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة
2019بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على وزير الداخلية والمعنيين - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ:23 جمادى الآخرة 1443هـ

الموافق: 26 يناير 2022م


 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019

بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعاني الواردة في المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات.

مادة (2)

التبليغ عن واقعات المواليد والوفيات

يكون التبليغ عن واقعات المواليد أو الوفيات على النماذج المعدة لهذا الغرض.

ويجب تبليغ الهيئة عن الطفل المولود حياً أو ميتاً خلال المواعيد المقررة قانوناً عن طريق إخطار الميلاد أو الوفاة الصادر عن الشخص المسئول قانوناً، ويتولى الموظف المختص قيد المولود حياً أو ميتاً في السجل بعد التأكد من حدوث الولادة أو الوفاة.

مادة (3)

تعديل بيانات المواليد والوفيات

تُعتبر السجلات التي يتم إنشاؤها أو حِفْظُها طبقاً لأحكام القانون، وكذلك الشهادات والصور المستخرَجة طبقاً للقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، هي الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها. ولا يجوز تغيير أيٍّ من بيانات السجل إلا بموجب حكم قضائي بات.

وعلى الموظف المختص، بعد تسلمه صورة تنفيذية من الحكم المشار إليه، التأشير في السجل ضمن خانة الملاحظات على بيانات ومنطوق الحكم الصادر في شأن هذا التغيير، وتصدر شهادة جديدة على ضوء هذا التعديل.

مادة (4)

حفظ بيانات السجل

يُعتمَد السِّجِل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات طبقاً لِما هو منصوص عليه في القانون.

ومع مراعاة أحكام المادة (17) من القانون، يجب على قسم المواليد والوفيات بالهيئة ضمان سرية المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل، وحفظها بصفة دائمة بطريقة تحفظها من التلف.

الفصل الثاني

البيانات المطلوبة للتبليغ عن واقعة الميلاد

وإجراءات التبليغ عنها

مادة (5)

البيانات المطلوبة للتبليغ عن واقعة الميلاد

يجب أن يتضمن نموذج التبليغ عن واقعة الميلاد، البيانات الآتية:

1-    بيانات الأم:

‌أ-       اسم الأم الثلاثي.

‌ب-  الرقم الشخصي أو رقم الجواز.

‌ج-    نوع وثيقة الهوية.

‌د-      الجنسية.

‌ه-       تاريخ الميلاد.

‌و-     العنوان (إن وجد).

‌ز-     رقم الهاتف.

‌ح-    الديانة.

‌ط-    تاريخ إبرام عقد الزواج.

‌ي-   الحالة الاجتماعية.

‌ك-    عدد حالات الولادات السابقة (عدد الأحياء / المتوفين منهم).

‌ل-    مدة الحياة الزوجية منذ أول زواج للأم.

‌م-      الفترة الزمنية منذ تاريخ آخر ولادة.

2-    بيانات المولود:

‌أ-       اسم المولود الرباعي باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال كان المولود أجنبي غير عربي، يكون الاسم باللغة الإنجليزية فقط.

‌ب-  جنس المولود.

‌ج-    وزن المولود.

‌د-      حالة الولادة (طبيعية - قيصرية).

‌ه-       تاريخ الميلاد بالتقويمين الميلادي والهجري.

‌و-     مدة الحمل بالأسابيع.

‌ز-     نوع الولادة (مفرد - توأم - ثلاثي - أخرى).

‌ح-    وقت الولادة.

‌ط-    اسم المُولِّد ومسماه الوظيفي.

‌ي-   مكان الولادة.

‌ك-    اسم المستشفى أو المركز الصحي.

‌ل-    المنطقة.

‌م-      رقم إخطار التبليغ.

3-    بيانات الأب:

‌أ-       اسم الأب الثلاثي.

‌ب-  الرقم الشخصي أو رقم الجواز.

‌ج-    نوع وثيقة الهوية.

‌د-      الجنسية.

‌ه-       تاريخ الميلاد.

‌و-     العنوان.

‌ز-     رقم الهاتف.

‌ح-    الديانة.

4-    بيانات المُبلِغ:

‌أ-       اسم المُبلِغ الكامل وصفته.

‌ب-  الرقم الشخصي أو رقم الجواز.

‌ج-    نوع وثيقة الهوية.

‌د-      الجنسية.

‌ه-       رقم الهاتف.

‌و-     البريد الإلكتروني.

‌ز-     تاريخ الإخطار.

‌ح-    توقيع المُبلِغ.

مادة (6)

المواعيد المقررة للتبليغ عن واقعة الميلاد

يكون التبليغ عن واقعة الميلاد التي تتم داخل المملكة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الميلاد، وخلال ستين يوماً من التاريخ نفسه لتلك التي تحدث خارج المملكة.

مادة (7)

آلية التبليغ عن واقعة الميلاد التي تتم داخل المملكة

يلتزم المكلفون بالتبليغ عن الميلاد المشار إليهم في المادة (7) من القانون، بالتبليغ عن واقعات الميلاد التي تتم داخل المملكة، وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين:

1-    أن يكون التبليغ إلكترونياً من قبل المستشفى أو المركز الصحي الذي تمت فيه الولادة.

2-    أن يكون التبليغ من خلال الحضور الشخصي لقسم المواليد والوفيات بالهيئة.

مادة (8)

التبليغ الإلكتروني من قبل المستشفى أو المركز الصحي

يتعين أن يكون التبليغ إلكترونياً من قبل المستشفى أو المركز الصحي الذي تمت فيه الولادة في الحالات الآتية:

1-    إذا كان المولود حياً، وتصدر شهادة الميلاد بعد التحقق من كافة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقيد في السجل.

2-    إذا كان المولود ميتاً، وكانت وفاته بعد الأسبوع الثاني والعشرون من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً فقط على وفاته، ولا تصدر له شهادة وفاة.

3-    إذا كان المولود حياً ومن ثم فارق الحياة، فتصدر له شهادة ميلاد ومن ثم تُصدر له شهادة وفاة، وذلك كله بعد القيد في السجل.

مادة (9)

التبليغ من خلال الحضور الشخصي

‌أ-       يتعين أن يكون التبليغ بحضور شخصي لقسم المواليد والوفيات بالهيئة في حال وجود إخطار، في الحالات الآتية:

1-    في حالات الولادات التي يثير بشأنها طعن في النسب.

2-    في حالات عقود الزواج التي لا تتوافق مع النظام العام.

3-    في حالات الولادة التي تقل مدة الحمل فيها عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج.

4-    في حال كانت الولادة قبل إبرام عقد الزواج.
ويتم قبول عملية التبليغ عن واقعة الميلاد في الحالات المشار إليها إذا كان التبليغ قد أجري خلال الميعاد المقرر، ولا يُقبل قيْد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بموجب حكم قضائي بات بإثبات النسب.

‌ب-  إذا كان التبليغ بحضور شخصي لقسم المواليد والوفيات بالهيئة في الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يتضمن إخطاراً، أو كان لديه إخطار وكان تقديمه بعد انقضاء الميعاد المقرر للتبليغ، فلا تقبل عملية التبليغ.

مادة (10)

التبليغ عن مولود مجهول الأبويين أو مجهول الأب

‌أ-       يلتزم الشخص المسئول قانوناً بتبليغ الهيئة فوراً عن الطفل مجهول الأب أو الأبوين أو من في حكمهم لاستصدار إشعار ميلاد مؤقت.

‌ب-  يُقيَّد الطفل مجهول الأب أو مجهول الأبوين باسم مفترَض، مسلم الديانة، ولا يجوز تغيير اسمه ونَسَبِه أو ديانته إلا بحكم قضائي بات.

‌ج-    يلتزم الشخص المسئول قانوناً بمباشرة الإجراءات القانونية تمهيداً للحصول على حكم من المحكمة المختصة للقيد في السجل وإصدار شهادة ميلاد للطفل.

‌د-      يُقيد الطفل في السجل بعد صدور حكم قضائي بات من المحكمة المختصة يوضح فيه اسم الطفل مجهول الأب أو الأبوين وتاريخ ومكان الميلاد والديانة والاسم المفترض للوالد أو الوالدين.

مادة (11)

آلية التبليغ عن واقعة الميلاد التي تتم خارج المملكة

يكون التبليغ عن واقعة الميلاد التي تتم خارج المملكة، وفقاً للإجراءات الآتية:

1-    إخطار السفارة أو القنصلية أو مكتب تمثيل المملكة في الدولة التي تمت فيها الولادة، خلال ستين يوماً من تاريخ الميلاد شخصياً، وفي حال كان مقر السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي بعيداً عن محل إقامة المبلغ فيكون الإخطار بالبريد المسجل أو بأية طريقة أخرى تعتمدها الهيئة.

2-    يقوم الموظف المختص بإبلاغ الهيئة بإخطار وشهادة الميلاد مصدقاً على كل منهما من السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المختص.

3-    إذا حصلت الولادة في دولة لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي للمملكة، يتم تبليغ قسم تسجيل المواليد والوفيات بالهيئة بالبريد المسجل أو عن طريق وزارة الخارجية بالمملكة أو أية طريقة أخرى تعتمدها الهيئة، وذلك خلال المواعيد المقررة قانوناً للتبليغ.

مادة (12)

التحقق من شخصية وصفة المبلغ

يتعين على الموظف المختص أن يتحقق من شخصية وصفة المبلغ بواقعة الميلاد من خلال تقديم البيانات الواردة في المادة (5) من هذه اللائحة.

مادة (13)

إصدار وتسليم شهادة الميلاد

مع مراعاة أحكام المادة (9) من القانون، تصدر الهيئة شهادة الميلاد للمولود الحيّ بعد التحقق من استيفاء كافة إجراءات التبليغ المطلوبة ودفع الرسوم المقررة، وتُسلمها للفئات الآتية:

1-    أحد والدّي المولود أو من ينوب عنهم بتوكيل أو تخويل رسمي.

2-    أي شخص ذا قرابة بالمولود أو بأصوله حتى الدرجة الثانية، أو لغيرهم إذا ثبت للرئيس أو من يفوضه أن له مصلحة في ذلك.

الفصل الثالث

البيانات المطلوبة للتبليغ عن واقعة الوفاة

وإجراءات التبليغ عنها

مادة (14)

البيانات المطلوبة للتبليغ عن واقعة الوفاة

يجب أن يتضمن نموذج التبليغ عن واقعة الوفاة، البيانات الآتية:

1-    بيانات المتوفى:

‌أ-       اسم المتوفى الرباعي باللغتين العربية والإنجليزية، وإذا كان المتوفى أجنبي، يكون الاسم باللغة الإنجليزية فقط.

‌ب-  الرقم الشخصي أو رقم الجواز.

‌ج-    نوع وثيقة الهوية.

‌د-      الجنسية.

‌ه-       تاريخ الميلاد.

‌و-     العمر.

‌ز-     الجنس.

‌ح-    الديانة.

‌ط-    العنوان.

‌ي-   اسم الأم باللغتين العربية والإنجليزية (إن وجد).

2-    بيانات الوفاة:

‌أ-       تاريخ الوفاة.

‌ب-  وقت الوفاة.

‌ج-    مكان الوفاة.

‌د-      تصريح دفن الميت.

‌ه-       اسم المستشفى الذي تم إجراء الكشف الطبي على المتوفى فيه.

‌و-     المنطقة.

‌ز-     اسم الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي بحسب الأحوال.

‌ح-    رقم تصريح الطبيب.

‌ط-    تاريخ إخطار الوفاة.

‌ي-   إذا كانت الوفاة خارج المملكة فتجب الإشارة إلى البلد الذي حدثت فيه الوفاة وتاريخ وصول الجثمان وتاريخ ووجهة شحن الجثمان.

3-    بيانات المبلغ:

‌أ-       اسم المبلغ الكامل وصفته باللغة العربية والإنجليزية.

‌ب-  الرقم الشخصي أو رقم جواز السفر.

‌ج-    نوع وثيقة الهوية.

‌د-      الجنسية.

‌ه-       رقم الهاتف.

‌و-     صلة القرابة (إن وجدت).

‌ز-     البريد الإلكتروني.

‌ح-    تاريخ الإخطار.

‌ط-    توقيع المبلغ.

4-    أسباب الوفاة:

‌أ-       السبب المباشر.

‌ب-  العوامل الأخرى التي أدت إلى الوفاة.

‌ج-    الأسباب الأساسية.

‌د-      أسباب أخرى هامة.

5-    أية بيانات أخرى تحددها الهيئة.

مادة (15)

البيانات المطلوبة للتبليغ عن وفاة مجهول الهوية

يجب أن يتضمن نموذج التبليغ عن واقعة الوفاة بالنسبة لمجهولي الهوية، البيانات الآتية:

1-    بيانات المتوفى:

‌أ-       الجنس.

‌ب-  العمر التقريبي.

‌ج-    طول الجسم.

‌د-      لون الجسم.

‌ه-       لون العين.

‌و-     لون الشعر.

‌ز-     وصف إضافي (إن وجد).

2-    بيانات الوفاة:

‌أ-       تاريخ الوفاة.

‌ب-  وقت الوفاة.

‌ج-    مكان الوفاة.

‌د-      اسم الطبيب الشرعي.

‌ه-       رقم تصريح الطبيب الشرعي.

‌و-     حالة تصريح الدفن.

3-    أسباب الوفاة:

‌أ-       السبب المباشر.

‌ب-  العوامل الأخرى التي أدت إلى الوفاة.

‌ج-    الأسباب الأساسية.

‌د-      أسباب أخرى هامة.

4-    أية بيانات أخرى تحددها الهيئة.

ويجب أن يرفق بنموذج التبليغ عن واقعة الوفاة بالنسبة لمجهولي الهوية تقرير المركز الأمني المختص.

مادة (16)

المواعيد المقررة للتبليغ عن واقعة الوفاة

يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل المملكة خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة، وتكون المدة ستين يوماً من تاريخ الوفاة إذا حدثت خارج المملكة.

مادة (17)

آلية التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل المملكة

يلتزم المكلفون بالتبليغ عن الوفاة المشار إليهم في المادة (11) من القانون، بالتبليغ عن واقعات الوفاة التي تتم داخل المملكة، وذلك إلكترونياً أو من خلال الحضور الشخصي لقسم المواليد والوفيات بالهيئة.

مادة (18)

التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم خارج المستشفيات أو المراكز الصحية

يتعين أن يكون التبليغ عن واقعة وفاة التي تتم خارج المستشفيات أو المراكز الصحية، وفقاً للإجراءات الآتية:

1-    يقوم المكلَّف بإبلاغ الطبيب المعالِج لتوقيع الكشف الطبي على المتوفَّى، فإذا ثبت له أن الوفاة طبيعية يحرِّر إخطاراً بذلك يسلِّمه إلى المكلَّف لتسليمه للموظف المختص لقيد المتوفَّى في السجل.

2-    في حالة ما إذا تشَكَّك الطبيب المعالِج في أن الوفاة قد تكون غير طبيعية يقوم بإبلاغ الجهة القضائية المختصة لتندُب الطبيب الشرعي المختص لإعداد تقرير فني يحدِّد فيه سبب الوفاة. وتقوم الجهة القضائية المختصة بإخطار الموظف المختص لقيد المتوفَّى على أن يُرفِق بالإخطار نسخة من تقرير الطبيب الشرعي.

مادة (19)

التبليغ عن الوفيات بالنسبة لمجهولي الهوية

إذا عُثر على جثة إنسان مجهول الهوية، يجب أن يكون التبليغ عنها وقيدها بالسجل بعد التبليغ عنها لدى المركز الأمني المختص.

ولا تُدفن جثة مجهول الهوية إلا بتصريح دفن صادر عن الجهة القضائية المختصة، على أن يتم دفن الجثة والاحتفاظ بإحداثية تدل على مكان القبر بالتنسيق مع الموظف المسئول عن المقبرة.

وتتولى الهيئة إصدار شهادة الوفاة بناءً على أمر من الجهة القضائية المختصة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

مادة (20)

التبليغ عن المفقود

يتم قيد وإصدار شهادة الوفاة بالنسبة للمفقود بناءً على صدور حكم قضائي بات بذلك من المحكمة المختصة.

مادة (21)

آلية التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم خارج المملكة

يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم خارج المملكة، وفقاً للإجراءات الآتية:

1-    إخطار السفارة أو القنصلية أو مكتب تمثيل المملكة في الدولة التي تمت فيها الوفاة، خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة شخصياً، وفي حال كان مقر السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي بعيداً عن جهة إقامة المُبلغ فيكون الإخطار بالبريد المسجل أو بأية طريقة أخرى تعتمدها الهيئة.

2-    يقوم الموظف المختص بإبلاغ الهيئة بإخطار وبشهادة الوفاة مصدقاً على كل منهما من السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المختص.

3-    إذا حصلت الوفاة في دولة لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي للمملكة، يتم تبليغ قسم تسجيل المواليد والوفيات بالهيئة بالبريد المسجل أو عن طريق وزارة الخارجية البحرينية أو أية طريقة أخرى تعتمدها الهيئة، وذلك خلال المواعيد المقررة قانوناً للتبليغ.

مادة (22)

التحقق من واقعة الوفاة وشخصية وصفة المبلغ

يتعين على الموظف المختص في سبيل التحقق من واقعة الوفاة القيام بالآتي:

1-    التحقق من صحة التبليغ عن واقعة الوفاة من خلال البيانات التي يتم طلبها أو طبقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس في هذا الشأن، ويعتبر توقيعه على الاستمارة إقراراً منه بصحة التبليغ عن الواقعة.

2-    التحقق من صحة البيانات ومن صفة وشخصية المبلغ من خلال طلب تقديم الوثائق الثبوتية.

3-    إدخال البيانات الواردة في نموذج التبليغ عن الوفاة في السجل.

مادة (23)

إصدار وتسليم شهادة الوفاة

تصدر الهيئة شهادة الوفاة بعد التحقق من استيفاء كافة إجراءات التبليغ المطلوبة ودفع الرسوم المقررة، ويتم تسليمها إلى أحد أصول المتوفى أو فروعه من الدرجة الثانية أو أزواجه، ويجوز تسليم شهادة الوفاة لغيرهم بموجب قرار يصدر من الرئيس.

الفصل الرابع

استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة

مادة (24)

شروط استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة

لكل ذي صفة الحق في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة تتعلق بالشخص المولود أو المتوفَّى أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، على أن يقدم المستندات والوثائق الآتية:

1-    جواز السفر وبطاقة الهوية، وإخطار الميلاد أو الوفاة بحسب الأحوال.

2-    شهادة مصدقة من الخارج في حال كانت واقعة الميلاد أو الوفاة خارج المملكة.

3-    ما يثبت دخول الجثة إلى المملكة، أو ما يثبت دفن الجثة خارجها في حال كانت الوفاة خارج المملكة.

ولا يجوز استخراج عدد يجاوز العدد المسموح استخراجه من الشهادات والصور الصادرة عنها، والذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس.

ويجب إرفاق توكيل رسمي في الأحوال التي يكون فيها مقدم الطلب وكيلاً عن صاحب الشأن.