قرار رقم (6) لسنة 2024
بنقل سفراء فوق العادة مفوَّضين إلى وزارة الخارجية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المعدَّل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،

وعلى المرسوم رقم (75) لسنة 2008 بتعيين سفير فوق العادة مفوَّض لمملكة البحرين لدى الجمهورية التركية،

وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2017 بتعيين سفراء فوق العادة مفوَّضين،

وعلى المرسوم رقم (74) لسنة 2019 بتعيين سفير فوق العادة مفوَّض لمملكة البحرين لدى جمهورية إيطاليا،

وبناءً على توصية وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُنقَل إلى وزارة الخارجية كُلٌّ من:

1-

السفير أحمد يوسف أحمد الرويعي

رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى المملكةالأردنية الهاشمية.

2-

السفير إبراهيم يوسف العبدالله

رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية التركية.

3-

السفير فؤاد صادق البحارنة

رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

4-

السفير إبراهيم محمود أحمد

رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية التونسية.

5-

السفير الدكتور ناصر محمد يوسف البلوشي

رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية إيطاليا.

 

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 17 شعبان 1445هـ

الموافق: 27 فبراير 2024م