قرار رقم (5) لسنة 2020
بإعادة تشكيل اللجنة العليا
لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وعلى القرار رقم (14) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة،

وبناءً على عرْض وزير العمل والتنمية الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، على النحو الآتي:

1-

الشيخة عائشة بنت على آل خليفة

ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

2-

السيدة مي حسن العسومي

ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

3-

السيدة سحر راشد المناعي

ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

4-

الدكتور أحمد مال الله الأنصاري

ممثلاً عن المؤسسات الوطنية لخِدْمات المعوقين.

5-

السيد محمد راشد السويدي

 ممثلاً عن وزارة الخارجية.

6-

السيد خالد محمود السعيدي

ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم.

7-

المهندس سامي عبدالله قمبر

ممثلاً عن وزارة الإسكان.

8-

الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق

ممثلاً عن وزارة الصحة.

9-

المهندسة راوية خليفة المناعي

ممثلاً عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

10-

المهندسة مريم عبدالله أمين

ممثلاً عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

11-

المهندس سيد بدر العلوي

ممثلاً عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

12-

السيدة رانيا أحمد الجرف

ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة.

13-

السيدة مايسة عبداللطيف الذوادي

ممثلاً عن وزارة شئون الإعلام.

14-

السيد يوسف أحمد محمد إبراهيم

ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية.

15-

السيد محمد حمد فليفل

ممثلاً عن وزارة شئون الشباب والرياضة.

16-

السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم

ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

17-

الشيخ محمد بن دعيج بن خليفة آل خليفة

ممثلاً عن اللجنة البارالمبية البحرينية.

18-

السيد جاسم محمد سيادي

ممثلاً عن الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم.

19-

السيد عادل سلطان المطوع

ممثلاً عن المركز البحريني للحراك الدولي.

وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

وينتخب أعضاء اللجنة نائباً للرئيس في أول اجتماع لهم.

المادة الثانية

على وزير العمل والتنمية الاجتماعية والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 14 رمضان 1441هـ

الموافق: 7 مايو 2020م