قرار رقم (3) لسنة 2015

بتشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قرار ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية رقم (1) لسنة 2006 بشأن تشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب بمملكة البحرين،

وعلى قرار ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية رقم (3) لسنة 2014 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2006 بتشكيل فريق عمل متابعة تنفيذ مبادرات مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب،

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس فريق عمل متابعة إصلاح وتطوير التعليم والتدريب،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يعدل مسمى (فريق عمل متابعة مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب) إلى مسمى (المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب) ويشار إليه في هذا القرار بكلمة (المجلس) ويشكل برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

1)    وزير التربية والتعليم.

2)    وزير العمل.

3)    وزيرة التنمية الاجتماعية.

4)    رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

5)    الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

6)    رئيس مجلس إدارة صندوق العمل.

7)    رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

8)    رئيس جامعة البحرين.

9)    الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية.

10)    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

11)    الرئيس التنفيذي لبوليتكنيك البحرين.

12)    الدكتور عصام عبدالله فخرو.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

المادة الثانية

يختص المجلس بوجه عام بكافة الجوانب المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين،وله في سبيل ذلك ممارسة ما يلي:

1)    متابعة عمل اللجان الفرعية التي يشكلها لتشخيص الوضع الحالي للنظام التعليمي والتدريبي بالمملكة، واقتراح النظام المستقبلي للتعليم والتدريب.

2)    الاجتماع بشكل دوري مع اللجان الفرعية التي يشكلها لبحث ما تم القيام به من أعمال.

3)    التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتمكين اللجان الفرعية من إنجاز مهامها، وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها.

4)    أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الرابعة

للمجلس أن يستعين بمجلس التنمية الاقتصادية في مجال عمله، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاته أو إصدار توصياته، وله أن يشكل لجنة فرعية أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم أو منهما معاً لمتابعة أي عمل من أعمال التعليم أو التدريب الداخلة في اختصاصه.

المادة الخامسة

يقدم المجلس تقريراً شهرياً عن نتائج أعماله ودراساته وتوصياته إلى مجلس الوزراء.

المادة السادسة

على كافة الوزارات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية في المملكة موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعماله.

المادة السابعة

يكون للمجلس مقرر يعينه الأمين العام لمجلس الوزراء من بين موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ويختص المقرر بأعمال أمانة سر المجلس بما فيها تحرير محاضر الاجتماعات ويثبت فيها حضور أعضاء اللجنة والخبراء وموظفي الدولة المكلفين بالحضور وملخص المناقشات والتوصيات التي توصل إليها المجلس. وتوقع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس المجلس.

المادة الثامنة

على رئيس المجلس تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1436 هـ

الموافق: 15 يناير 2015م