مجلس الوزراء

 

قرار رقم (1) لسنة 1995

بتطبـيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص

وأصحاب المهن الحرة وفرع التامين على أصحاب العمل

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع علي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وعلى الأخص المادة " 1 " وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 المعدَّل للقرار رقم (8) لسنة 1988 بشأن التأمين الإختياري على المؤمَّن عليهم،

وبنــاءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة قرين كل منها:

الهيئة العامة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

المؤمن عليه: كل من تشمله الفئات المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار من الجنسين.

هذا التأمين: التأمين طبقاً لأحكام هذا القرار.

فئة الدخل الشهري: الدخل الشهري الإفتراضي الذي يختاره المؤمن عليه في الحدود المبينة بالمادة السادسة من هذا القرار ويؤدى على أساسه الاشتراك الشهري في هذا التأمين ويتقاضى جميع حقوقه التأمينية وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار وبقانون التأمين الاجتماعي حسب الحالة.

العجز الطبيعي: كل عجز يحدث للمؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين ويكون من شأنه أن يَحُول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه طبقاً لهذا القرار وبين مزاولته شخصياً لمهنته أو نشاطه ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الإستئنافية المشار إليهما بقانون التأمين الاجتماعي حسب الأحوال.

المادة الثانية

يطبق بصفة اختيارية على البحريـين فرع تأمين المشتغلين لحسابهـم الخاص وأصحاب المهن الحرة، وفرع تأمين أصحاب العمل المشار إليهما بالبندين رقمي 5 و 6 من المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي وعلى الأخص الفئات الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار، وتسرى في شأنهم جميعا أحكام فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما ينتفع أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم طبقا لأحكامه بنظام المنح العائلية المشار إليه بالبند 7 من المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي المذكور.

المادة الثالثة

تسرى أحكام هذا القرار على البحرينيين في داخل دولة البحرين أو في خارجها ممن يندرجون تحت الفئات التالية:

1- المشتغلون بالمهن الحرة من المحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين والمدققين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة الأخرى.

2- كل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي والمالي، والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في كافة أنواع الشركات ما عدا شركات المساهمة العامة.

3- المزاولون لأنشطة يستلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطات المختصة.

4- كل من يعمل لحسابه الخاص من سائقي مركبات النقل التالية:

أ  - معلمو قيادة المركبات.

ب- سائقو سيارات الأجرة.

ج- سائقو سيارات نقل عام الركاب (باص).

د- سائقو السيارات السياحية.

هـ- سائقو سيارات نقل عام مشترك.

و- سائقو السيارات ذات الإستعمال الخاص.

ز- سائقو الجرارات.

5- من يصدر بإضافتهم إلى الفئات السابقة قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية، ويحدد القرار تاريخ بدء سريان هذا التأمين عليهم.

 ولا تسري أحكام هذا القرار على الفئات التالية:

1- الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي إلزاميا.

2- الخاضعون لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 المعدل للقرار رقم (8) لسنة 1988.

3- الخاضعون لقانون التقاعد المدني أو العسكري.

4- أصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة

يُشـترط لانـتفاع المؤمَّن عليـه طبقـاً لأحكام هذا القرار ما يلي:

1- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.

2- ألا تزيد سنه عن خمسين سنة ميلادية عند بدء الإشتراك في هذا التأمين.

ويستثنى من ذلك من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل في هذا التأمين.

ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية تعديل السن المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الخامسة

يخصص في صندوق الهيئة العامة حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القرار، تتكون أمواله من الموارد الآتية:

1- إشتراكات التأمين التي يؤديها المؤمَّن عليهم للهيئة العامة شهريا طبقا لهذا القرار لحساب هذا التأمين من فئة الدخل الشهري الإفتراضي التي يختارونها.

2- المبالغ التي يؤديها المؤمَّن عليهم للهيئة العامة، عن مدد التأمين المضافة إلى مدة اشتراكهم طبقاً للمادة " 36 " من قانون التأمين الاجتماعي.

3- ما يخصص لحساب هذا التأمين من المبالغ الإضافية والفوائد وغيرها من المبالغ التي تـُحصَّل سنوياً بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وأية مبالغ يقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبولها.

4- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة العامة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين.

5- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

6- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.

يـُـفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقاً للقواعد المقررة بالنسبة لصندوق التأمينات الإجتماعية للهيئة العامة المنشأ بالمادة " 15 " من قانون التأمين الإجتماعي.

المادة السادسة

تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمَّن عليهم المنـتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما بقانون التأمين الإجتماعي في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أي بمعدل 12٪ من فئة الدخل الشهـري الإفتراضي المختارة والمؤمن على أساسها مقابل التأمين عليه ضد فرع الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المنح العائلية.

وتكــون فئة الدخل الشهري الإفتراضي عند بدء الإشتراك بحد أدنى قدره - / 200 دينار أو حد أقصى قدره -  / 500 دينار، ويحــق للمؤمــن عليــه تعديــل فئـة الدخــل الشهري المذكــور بالزيـــادة أو النقصان في حدود 5٪ سنويـاً، ولا يسمـح لـه بالزيـادة إذا بلغ الدخل الشهري - / 1000 دينار، كما لا يسمح له بالنزول عن الحد الأدنى المشار إليه.

ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الإفتراضي اعتبارا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمَّن عليه طلبا كتابياً بذلك.

ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية تعديل النسبة والحدود الواردة بهذه المادة ويحدد القرار تاريخ بدء العمل بهذا التعديل.

المادة السابعة

يجوز أن تساهم الجمعيات وما في حكمها التي يتبعها المؤمَّن عليهم في قيمة الاشتراكات المقررة شهرياً على الأعضاء فيها من المؤمَّن عليهم المشتركين طبقاً لأحكام هذا القرار.

ويحدد بقرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة بالتـنسيـق مع الجمعيات وما في حكمها المشار إليها في الفقرة السابقة الطريقة التي يتم بها توزيع تلك المساهمة ومواعيد سدادها.

المادة الثامنة

يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة إشتراكه فيه بإضافة مدة عمل سابقة عليه وفي حدود خمس سنوات، بشرط أن تكون مدة العمل قد قضاها بعد سن الثامنة عشرة من عمره، ويؤدى عنها للهيئة العامة المبلغ الواجب أداؤه وفقاً للمادة " 36 " من قانون التأمين الإجتماعي، ويقدَّم الطلب كتابياً للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة التاسعة

تعتبر مدة أو مدد الإشتراك في هذا التأمين وما في حكمها ومدة أو مدد الإشتراك السابقة عليها متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي سواء كانت إلزامية أو إختيارية.

وتسوى مستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه عن مدة أو مدد الإشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القرار بمعزل عن المدة أو المدد السابقة، ويحدد المعاش النهائي أو تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.

المادة العاشرة

مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القرار تـُسوى حقوق المؤمَّن عليهم والمستحقين عنهم المستفيدين من أحكامه سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وكذلك تعويض الدفعة الواحدة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التأمين الإجتماعي والقرارات المنفذة له، مع مراعاة ما ينص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية.

المادة الحادية عشرة

يعتبر إشتراك المؤمَّن عليه طبقاً لأحكام هذا القرار منتهيا من تلقاء نفسه في الحالتين التاليتين:

1- إذا لم يعد خاضعاً لأحكام هذا القرار وذلك إعتبارا من تاريخ عدم الخضوع.

2- إذا توقف عن سداد الإشتراكات لمدة ستة أشهر متتالية، وذلك اعتباراً من بداية الشهر الأول من هذه المدة.

ويتم إشعار المؤمن عليه بكتاب مسجل على عنوانه المدون في طلب الاشتراك في هذا التأمين أو على العنوان الذي حدده كتابياً بعد ذلك.

المادة الثانية عشرة

تـُستحق منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة إذا انتهى هذا التأمين بسبب وفاة المؤمَّن عليه وذلك بالشروط والأوضاع والقيمة الواردة بقانون التأمين الاجتماعي والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي حالة وفاة المؤمَّن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك في هذا التأمين تصرف منحة الوفاة بما يعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه للمؤمَّن عليه مضافا إليها منحة نفقات الجنازة المذكورة.

المادة الثالثة عشرة

في حالة انتهاء اشتراك المؤمَّن عليه في هذا التأمين طبقاً للبند " 2 " من المادة الحادية عشرة السابقة بسبب توقفه عن سداد الاشتراكات يمتنع عليه الانتفاع من أحكام هذا القرار مرة ثانية إلا إذا قبل خلال الثلاثة الأشهر التالية للشهور المشار إليها بالبند " 2 " المشار إليه بإقرار كتابي منه ثابت التاريخ أن يكون استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتباراً من تاريخ التوقف، مع ما يترتب على ذلك من سداد الاشتراكات المتخلفة إلى الهيئة العامة وما ترتب عليها من فائدة من تاريخ التوقف حتى نهاية السداد وذلك إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الوزارية المنفذة له.

وإذا ما تقدم المؤمَّن عليه بطلب استئناف هذا التأمين خلال الشهور الثلاثة المشار إليها بالفقرة السابقة ثم تخلف مرة أخرى عن سداد اشتراكات التأمين مدة أخرى قدرها ستة أشهر متتالية، يلغى التأمين عليه نهائياً من تاريخ التخلف ولا يجوز له الاشتراك مرة أخرى اختياريا في هذا التأمين.

وينتفع المؤمن عليه من الحكم الوارد بالفقرة الرابعة من المادة " 37 " من قانون التأمين الاجتماعي في حالة استيفائه الحد الأدنى لمدة الاشتراك المنصوص عليها بالمادة " 37 " المذكورة إذا حدث له عجز أو وفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء التأمين.

المادة الرابعة عثرة

يحق للمؤمَّن عليه الذي اشترك في هذا التأمين طبقا لأحكام هذا القرار لمدة خمس سنوات على الأقل، ولم يعد خاضعاً لهذا التأمين لأي سبب من الأسباب أن يستمر اختياريا في التأمين طبقاً لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 المعدل للقرار رقم (8) لسنة 1988 المشار إليه، بشرط أن يقدم للهيئة العامة طلباً كتابياً خلال الستة الشهور التالية لعدم الخضوع يتعهد فيه بدفع اشتراكات التأمين المستحقة عليه للهيئة والفوائد المترتبة عليها إما دفعة واحدة أو بالتقسيط وذلك وفقا للمادتين 30 و31 من قانون التأمين الاجتماعي.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز للمؤمَّن عليه المشترك في التأميـــن الاختياري طبقاً لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 المشار إليه الجمع بين الاشتراك المقرر وفقاً للقرار الوزاري المذكور، وبين الاشتراك في هذا التأمين ويكون الاشتراك وفقاً لأيهما بناء على رغبة المؤمَّن عليه بطلب كتابي منه ثابت التاريخ.

وإذا اختار المؤمن عليه الاستمرار في التأمين الاختياري المشار إليه بالفقرة السابقة ثم تقرر تطبيق هذا التأمين إلزامياً على الخاضعين لأحكامه يسرى في شأنه هذا التأمين الأخير.

وفي حالة انتقال المؤمن عليه من التأمين الاختياري المذكور بالفقرتين السابقتين إلى هذا التأمين فإنه ينـتــقل بنفـــس فئة الدخل الافتراضي التي يؤدى على أساسها الاشتراك في هــذا التأميــن إذا كانــت أكثر من - / 500 دينار وتقل عن -  / 1000 دينار، أما إذا قلت الفئة المذكورة عن - / 500 دينار فيجوز له الاشتراك على أساسها أو زيادتها بحد أقصى قدره - /500 دينار مع حقه في تعديلها وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من هذا القرار.

المادة السادسة عشرة

تسرى الأحكام المتعلقة بالمبالغ الإضافية والفوائد المنصوص عليهـا في قانون التأمين الاجتماعي بالشروط والأوضاع الخاصة بها، في شأن المؤمَّن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القرار والمستحقين عنهم.

المادة السابعة عشرة

يعاقب المؤمَّن عليه الذي يخالف أحكام قانون التأمين الاجتماعي وأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالعقوبات المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي.

المادة الثامنة عشرة

تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي في شأن المؤمَّن عليهم والمستفيدين والمستحقين عنهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

المادة التاسعة عشرة

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة العشرون

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ نشره.

 

                                                                                  رئيس مجلس الوزراء

                                                                                خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر بتاريخ 20 شعبان 1415 هـ

الموافـــــــق 31 ينايــر 1995 م