مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار رقم
(3) لسنة 2023
بتعديل المادة الخامسة من القرار رقم (1) لسنة 2022
بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (4) منه،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية، المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2023،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تُستبدل عبارة "تصاريح العمل الصادرة لهم" بعبارة "تصاريحها قبل العمل بأحكام هذا القرار" الواردة في البند (1) من المادة الخامسة من القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة.
المادة الثانية
على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 31 أكتوبر 2023م