مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

قرار رقم (2) لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008

بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل

وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، المُعدل بالقرار (2) لسنة 2019،

وبعد التشاور مع الجمهور والجهات المعنية،

وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،

وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص البند (5) من المادة (8) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، النص الآتي:

5- مزاولة العمل في مقر العمل الذي يُحدده صاحب العمل.

المادة الثانية

تُضاف مادة جديدة برقم (7 مكرراً) إلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، نصها الآتي:

مادة (7 مكرراً):

‌أ-       يجوز لصاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي، استخدام العامل في منشأة أخرى مملوكة له مقيدة في السجل التجاري برقم آخر أو تابعة لذات المجموعة وفقاً للبيانات المقيدة لدى وزارة الصناعة والتجارة، بشرط أن تمارس المنشأة الأخرى نشاطاً يتطلب ذات نسبة البحرنة المقررة على نشاط المنشأة المسجل عليها العامل أو نسبة أعلى منها.

‌ب-  استثناءً من أحكام البند (4) من المادة (8) من هذا القرار، يجوز – بعد موافقة الهيئة - السماح للعامل الأجنبي الذي يعمل لدى صاحب عمل مصرح له باستخدامه، بأن يعمل لمدة ثلاثة أشهر لدى صاحب عمل آخر، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

1-    الموافقة الكتابية من العامل الأجنبي.

2-    موافقة صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل الأجنبي وصاحب العمل الآخر على استخدام العامل لديه.

3-    أن يكون النشاط الذي سيعمل فيه العامل الأجنبي لدى صاحب العمل الآخر يتطلب ذات نسبة البحرنة المقررة على نشاط منشأة صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل أو نسبة أعلى منها، وفي حال كانت نسبة البحرنة أدنى من ذلك فيتوجب على صاحب العمل الآخر سداد رسم يُعادل ثُمن الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

4-    أن يقر صاحبا العمل بمسئوليتهما التضامنية للوفاء بحقوق العامل الأجنبي الناشئة عن علاقة العمل خلال فترة عمله لدى صاحب العمل الآخر، وذلك دون الإخلال بأي التزامات أخرى مقررة قانوناً أو بموجب عقد العمل على أي منهما.

5-    تقوم الهيئة، بعد استكمال إجراءات تسجيل فترة الاستخدام في السجلات الرسمية، بإخطار كل من صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل وصاحب العمل الآخر والعامل الأجنبي بذلك.

المادة الثالثة

يُلغى البندان (1) و(3) من المادة (7)، والبند (1) من المادة (8)، من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.

المادة الرابعة

على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

يوسف بن عبدالحسين خلف

صدر بتاريخ: 11 ربيع الآخر 1448هـ

الموافق: 22 سبتمبر 2026م