مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار رقم
(2) لسنة 2023
بتعديل المادة (7) من القرار رقم (2) لسنة 2014
بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى الأخص المواد (30 و31 و32) منه،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية،
وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (7) من القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية، نصها الآتي:
"كما يجوز، بناءً على طلب صاحب العمل الأجنبي، إصدار أو تجديد التصريح لمدة سنة بسداد نصف الرسم المقرر أو لمدة ستة أشهر بسداد ربع الرسم المقرر."
المادة الثانية
على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 31 أكتوبر 2023م