مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار رقم (1) لسنة 2025
بتعديل المادة (10) من القرار رقم (76) لسنة 2008
بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل
وزير العمل بالوكالة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (97) لسنة 2024 بتكليف وزير الشئون القانونية القيام بأعمال وزير العمل،
وعلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وتعديلاته،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (10) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، ويُعاد ترتيب فقرات المادة، ويكون نصها كالآتي:
"ويجوز بناءً على طلب صاحب العمل أن يسري تصريح العمل بشأن العامل المتواجد في المملكة لمدة ستة أشهر بسداد ربع الرسم المقرر".
المادة الثانية
على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون القانونية
وزير العمل بالوكالة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
يوسف بن عبدالحسين خلف
صدر بتاريخ: 11 شعبان 1446هـ
الموافق: 10 فبراير 2025م