قرار رقم
(58) لسنة 2022
بتعديل اللائحة رقم (1) لسنة 2007
بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي
محافظ مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦، وتعديلاته،
وعلى اللائحة رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتعديلاتها،
وبناءً على عرْض المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
تُضاف إلى البند رقم (٤) من فئة شركات الاستثمار (الفئة الرئيسية) من جدول الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي الوارد في المادة (١) من اللائحة رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، فئة فرعية جديدة برقم (د)، وذلك على النحو الآتي:
الرقم |
الفئة الرئيسية |
الفئة الفرعية |
الخِدْمات الخاضعة للرقابة |
|
|
د- شركات الاستثمار - فئة (٤) |
1- إدارة الصناديق الاستثمارية. 2- خِدْمات الحِفظ من قِبَل مُشَغِّلي صناديق الاستثمار لرأس المال الجريء.
|
مادة (2)
على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
محافظ مصرف البحرين المركزي
رشيد محمد المعراج
صدر بتاريخ: 22 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 16 نوفمبر 2022 م