قرار رقم
(52) لسنة 2023
بتعديل اللائحة رقم (1) لسنة 2007
بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي
محافظ مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦، وتعديلاته،
وعلى اللائحة رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتعديلاتها،
وبناءً على عرْض المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
تُضاف إلى البند رقم (٤) من فئة شركات الاستثمار (الفئة الرئيسية) من جدول الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي الوارد في المادة (١) من اللائحة رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، فئة فرعية جديدة (هـ)، وذلك على النحو الآتي:
الرقم |
الفئة الرئيسية |
الفئة الفرعية |
الخِدْمات الخاضعة للرقابة |
|
|
هـ- مكاتب الخدمات العائلية |
الخدمات المالية العائلية التالية: 1- تقديم الخدمات الاستشارية بشأن إدارة الثروات. 2- إدارة الاستثمار. 3- ترتيب الائتمان وتقديم الخدمات الاستشارية بشأن عمليات الائتمان. 4- تقديم خدمات الحفظ. 5- تقديم الخدمات الإدارية الخاضعة للرقابة. 6- القيام بإدارة واستثمار العهد وفقاً لسند العهدة. 7- إدارة الصناديق الاستثمارية. 8- تقديم الخدمات الاستشارية في مجال التأمين. |
مادة (2)
على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
محافظ مصرف البحرين المركزي
رشيد محمد المعراج
صدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 8 أكتوبر 2023م