مصرف البحرين المركزي

قرار رقم (44) لسنة 2024

بشأن الموافقة على طلب تحويل كافة الأعمال المصرفية من بنك ايه اس بي للتمويل ش.م.ب (مقفلة)

(بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) سابقاً) إلى بنك السلام ش.م.ب

محافظ مصرف البحرين المركزي:

بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،

وعلى لائحة تحديد إجراءات البت في طلبات البنوك لتحويل الأعمال المصرفية في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (33) لسنة 2012،

وعلى طلب بنك ايه اس بي للتمويل ش.م.ب (مقفلة) (بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) سابقاً) والمسجل تحت السجل التجاري رقم (48128-1) بتحويل كافة أعماله المصرفية إلى بنك السلام ش.م.ب والمسجل تحت السجل التجاري رقم (59308-1)،

وعلى الإعلان الصادر من مصرف البحرين المركزي بشأن طلب بنك ايه اس بي للتمويل ش.م.ب (مقفلة) (بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) سابقاً) بتحويل كافة الأعمال المصرفية إلى بنك السلام ش.م.ب المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3762) المؤرخ 8 أغسطس 2024 وفي جريدتين محليتين،

وبناءً على توصية المدير التنفيذي لرقابة المصرفية،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

وُوفِقَ على طلب بنك ايه اس بي للتمويل ش.م.ب (مقفلة) (بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) سابقاً) بتحويل كافة الأعمال المصرفية إلى بنك السلام ش.م.ب.

مادة (2)

على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

محافظ مصرف البحرين المركزي

خالد إبراهيم حميدان

صدر بتاريخ: 16 جمادي الأولى 1446هـ

الموافق: 18 نوفمبر 2024م