مصرف البحرين المركزي

قرار رقم (43) لسنة 2010

بتعديل اللائحة رقم (1) لسنة 2007

بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي

محافظ مصرف البحرين المركزي:

بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2007، بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، المعدلة بالقرار رقم (9) لسنة 2010،

قرر الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص البند رقم (6) من الجدول الوارد في المادة (1) من اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي النص الآتي:

الرقم

الفئة الرئيسية

الفئة الفرعية

الخدمات الخاضعة للرقابة

6

تشغيل البورصات

أ‌-       تشغيل أسواق وأنظمة التداول في الأوراق والأدوات المالية

القيام بإدارة وتشغيل بورصات وأنظمة التداول في الأوراق والأدوات المالية والعقود والخيارات الآجلة المرتبطة بالأوراق والأدوات المالية والسلع، وإدراج مثل هذه الأوراق والأدوات والعقود والخيارات. وممارسة الأعمال والأنشطة الأخرى ذات الصلة بهذه الخدمات

 

 

ب‌-  مشغلو أنظمة التسوية والتقاص والإيداع المركزي

القيام بإدارة وتشغيل أنظمة الإيداع والحفظ المركزي وتسوية وتقاص الالتزامات والحقوق الناشئة عن تنفيذ الصفقات المنفذة في الأسواق المالية المرخص لها، وممارسة الأعمال والأنشطة الأخرى ذات الصلة بهذه الخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج- وسطاء التعامل في الأوراق والأدوات المالية

تقديم خدمات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية  والعقود والخيارات الآجلة المدرجة والمتداولة في الأوراق المالية المرخص لها وكذلك إنشاء وإدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية المتعلقة بهذه الأوراق والأدوات والعقود والخيارات. وممارسة الأعمال والأنشطة ذات الصلة بهذه الخدمات

 

مادة (2)

على إدارات المصرف البحرين المركزي تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

محافظ مصرف البحرين المركزي

رشيد محمد المعراج

صدر بتاريخ: 10 ذي العقدة 1431هـ

الموافق: 18أكتوبر2010م