قرار رقم
(32) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم (1) لسنة 2007
بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي
محافظ مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 بشأن العهد،
وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتعديلاتها،
وبناءً على عرْض المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية،
قرر الآتي:
مادة (1)
تضاف عبارة أخيرة إلى جدول “الخدمات الخاضعة للرقابة” لكل من فئتي البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بفرعيها، والوارد في المادة (1) من اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، نصها الآتي:
“والقيام بإدارة واستثمار العُهد وفقاً لسند العهدة، بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مصرف البحرين المركزي”.
مادة (2)
تُحذف كلمة “المالية” الواردة في البند (5) من الفئة الفرعية (ي) من الجدول الوارد في المادة (1) من اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي.
مادة (3)
على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محافظ مصرف البحرين المركزي
رشيد محمد المعراج
صدر بتاريخ: 12 شوال 1439هـ
الموافق: 26 يونيو 2018م