قرار
رقم (28) لسنة 2019
بتعديل اللائحة رقم (1) لسنة 2007
بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي
محافظ مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2007، بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي وتعديلاتها،
وبناءً على عرْض المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية،
قرر الآتي:
مادة (1)
تضاف إلى البند رقم (5) من فئة الشركات المتخصصة (الفئة الرئيسية) من جدول الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي الوارد في المادة (1) من اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، فئات فرعية جديدة، على النحو الآتي:
الرقم |
الفئة الرئيسية |
الفئة الفرعية |
الخِدْمات الخاضعة للرقابة |
|
|
ل- خدمات الأصول المشفَّرة (فئة 1) |
تقديم أيٍّ من الخِدْمات الآتية: 1- استلام وتحويل أوامر الشراء أو البيع لواحدة أو أكثر من الأصول المشفَّرة المقبولة. 2- تقديم استشارات الاستثمار ذات الصلة بالأصول المشفَّرة المقبولة. |
|
|
م- خدمات الأصول المشفَّرة (فئة 2) |
تقديم أيٍّ من الخِدْمات الآتية: 1- التداول في الأصول المشفَّرة المقبولة بصفة وكيل. 2- إدارة المَحافظ ذات العلاقة بالأصول المشفَّرة المقبولة. 3- حِفْظ الأصول المشفَّرة المقبولة. 4- تقديم استشارات الاستثمار ذات الصلة بالأصول المشفَّرة المقبولة. |
|
|
ن- خدمات الأصول المشفَّرة (فئة 3) |
تقديم أيٍّ من الخِدْمات الآتية: 1- الخِدْمات الواردة في الفئة (2) من خِدْمات الأصول المشفَّرة من الفئة الفرعية (م). 2- التداول في الأصول المشفَّرة المقبولة بصفة أصيل. |
|
|
س- خدمات الأصول المشفَّرة (فئة 4) |
تقديم أيٍّ من الخدمات الآتية: 1- تشغيل سوق الأصول المشفَّرة المقبولة. 2- حِفْظ الأصول المشفَّرة المقبولة. |
مادة (2)
على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
محافظ مصرف البحرين المركزي
رشيد محمد المعراج
صدر بتاريخ: 25 رجـب 1440هـ
الـمـوافـق: 1 أبريـل 2019م