مصرف البحرين المركزي
قرار رقم (24) لسنة 2025
بتعديل اللائحة رقم (1) لسنة 2007
بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي
محافظ مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦، وتعديلاته،
وعلى اللائحة رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتعديلاتها،
وبناءً على عرْض المدير التنفيذي للسياسات والتنفيذ،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
تُضاف إلى البند رقم (5) من فئة الشركات المتخصصة (الفئة الرئيسية) من جدول الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي الوارد في المادة (1) من اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، فئة فرعية جديدة برقم (ع)، وذلك على النحو الآتي:
الرقم |
الفئة |
لفئة الفرعية |
الخِدْمات الخاضعة للرقابة |
|
|
ع- الشركات المصدرة للأصول المشفَّرة المستقرة (Stablecoins). |
1- إصدار وطرح الأصول المشفَّرة المستقرة. 2- التحكم في إجمالي المعروض من الأصول المشفَّرة المستقرة المصدرة. 3- سك وحرق (إلغاء) الأصول المشفَّرة المستقرة. 4- إدارة وحفظ احتياطي الأصول المشفَّرة المستقرة. 5- حفظ الأصول المشفَّرة المستقرة. 6- أي خدمات أو أنشطة أخرى ذات صلة بالأصول المشفَّرة المستقرة. |
مادة (2)
على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
محافظ مصرف البحرين المركزي
خالد إبراهيم حميدان
صدر بتاريخ: 7 محرم 1447هـ
الموافق: 2 يوليو 2025م