قرار رقم
(23) لسنة 2016
بشأن الوثيقة الموحَّدة للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث المَرْكبات وإجراءات وضوابط التعامل
مع المطالبات المستنِدة إلى وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث المَرْكبات
محافظ مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015،
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014،
وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 25 مايو 2009 في الدعوى المرَقَّمة (د/3/07) لسنة (5) قضائية،
وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2013 في الدعوى المرقمة (ح/1/2013) لسنة (11) قضائية،
وبناءً على توصية المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية،
قرر الآتي:
مادة (1)
تكون وثائق التأمين التي تُصدِرها شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وفقاً للنموذج المرافق لهذا القرار، ويُحظَر على شركات التأمين إضافة أية أحكام أخرى تُخِل بالمبادئ الأساسية لالتزامات كلٍّ من المؤَمِّن والمؤَمَّن له.
مادة (2)
تُستبدل كلمة (الاشتراك) بكلمة (القسط)، وكلمة (المشترك) بكلمة (المؤَمَّن له) أينما وردتا في نموذج وثيقة التأمين المرافق لهذا القرار، وذلك في حال التأمين التكافلي.
مادة (3)
يجب أن تكون وثيقة التأمين محرَّرة باللغة العربية، وكذلك الجدول المرفق بها وأية شهادة تصدر بناءً عليها، ويجوز أن يرفَق بالوثيقة والشهادات الصادرة بناءً عليها ترجمة بلغة أجنبية، وفي حالة اختلاف النص العربي عن النص الأجنبي فإن النص العربي هو الذي يُعْتَد به.
مادة (4)
يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بشكل واضح، وأن تبرِز الشروطَ المتعلقة بالاستثناءات أو البطلان أو السقوط أو بحق الرجوع بطريقة مميزة، وتُكتَب بحروف أكثر ظهوراً وأكبر حجماً.
مادة (5)
يُعمل بشأن التعامل مع المطالبات المستندة إلى وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات بالإجراءات والضوابط المرافقة لهذا القرار.
مادة (6)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محافظ مصرف البحرين المركزي
رشيد محمد المعراج
صدر بتاريخ: 30 رمضان 1437هـ
الموافق: 5 يوليو 2016م
الوثيقة الموحَّدة للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث المَرْكبات
التعاريف:
يُقصَد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة المعانيَ المبينةَ قرينَ كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1) الوثيقة: الوثيقة الموحَّدة للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التي يتعهد بمقتضاها المؤمِّن بأن يعوِّض المتضرر عند حدوث الضرر المغطَّى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمَّن له.
2) المؤمِّن/الشركة: شركة التأمين التي تقبل التأمين للمؤمَّن له.
3) المؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حامل الوثيقة المذكور اسمه في جدول الوثيقة.
4) السائق: أي شخص مصرَّح له بقيادة المركبة من قبل حامل الوثيقة.
5) المتضرر: كل شخص طبيعي يلحق به ضرر جسماني، باستثناء المتسبِّب في الحادث، أو شخص طبيعي أو اعتباري من الغير يلحق به ضرر مادي.
6) المركبة:
أ) السيارة: كل مركبة آلية تُستخدَم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو في جرِّ المركبات المعدَّة لنقل الأشخاص والأشياء أو كليهما.
ب) المركبة الإنشائية والزراعية: كل مركبة آلية تُستخدَم في العمل الإنشائي أو الزراعي وما يتصل بهما.
ج) المقطورة: مركبة من دون محرِّك تجرُّها سيارة أو أية آلة أخرى.
د) نصف المقطورة: مركبة من دون محرِّك يرتكز جزء منها أثناء السير على سيارة أو على الآلة التي تجرُّها.
ه) الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهَّزة بمحرك آلي. وقد يلحق بها عربة (سلة أو صندوق)، معدَّة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وليست مصمَّمة على شكل سيارة.
7) الأضرار الجسمانية: الوفاة أو أية إصابة جسمانية تلحق بالمتضرِّر.
8) الأضرار المادية: الأضرار التي تصيب الممتلكات العائدة إلى الغير.
9) المصاريف الطبية: النفقات والتكاليف الطبية التي يتم تحَمُّلها لمعالجة المصاب في حوادث المركبات استناداً لحكم المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
10) المسئولية المدنية: مسئولية مسبِّب الضرر الناشئ عن حوادث المركبات بقيمة ما يُحكَم به من تعويض عن وفاة أي شخص أو عن إصابة جسمانية تلحق بأي شخص من حادث مركبة مؤمَّن عليها، وكذلك عن الأضرار المادية الناشئة عن حوادث المركبات.
11) مقدِّم المطالَبة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتضرِّر من حادث مغطَّى بموجب هذه الوثيقة، ويشمل ذلك ورثة الشخص الطبيعي في حالة وفاته.
12) المطالَبة: الإشعار الكتابي المقدم إلى المؤمِّن/ الشركة بطلب تعويض عن حادث مغطَّى بموجب أحكام هذه الوثيقة.
13) جدول الوثيقة: الجدول الصادر مع هذه الوثيقة والذي يشكِّل جزءاً منها، ويحدد البيانات الخاصة بالمؤمَّن له والحماية التأمينية بموجب الوثيقة.
14) التعويض: المبالغ التي يتعيَّن على الشركة دفْعُها للمتضرِّر عن حادث مغطَّى بموجب أحكام هذه الوثيقة وشروطها.
15) القسط: المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له إلى الشركة مقابل قيام الشركة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية نتيجة لحادث تغطِّيه الوثيقة.
شرط التأمين:
لما كان المؤمَّن له قد تقدم إلى شركة.............................. المسماة فيما بعد بـ(الشركة) بُغْية التأمين طلباً وإقراراً، وهما أساس هذا العقد و جزءان لا يتجزآن منه، ودفعَ القسطَ المطلوبَ أو وافق على دفْعِه، فإن الشركة تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطَّى بموجب هذه الوثيقة، سواء كان ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقُّفِها أو خلال تحميلها وتفريغها داخل مملكة البحرين بتعويض المتضرِّر عن جميع المبالغ، في حدود الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة، وطبقاً لإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات الصادرة بموجب هذه الوثيقة، بما في ذلك المصاريف القضائية والأتعاب التي يُلزَم مسبِّب الضرر بدفعها لقاء:
1- الأضرار الجسمانية التي تلحق بالمتضرِّر.
2- الأضرار المادية الناشئة عن حوادث المركبات التي تلحق بالمتضرِّر بمبلغ لا يتجاوز 500،000 دينار (خمسمائة ألف دينار) عن الحادث الواحد من حوادث المركبات.
الشروط العامة:
1) الوثيقة والجدول الملحَق بها يجب اعتبارهما عقداً واحداً، وكل كلمة أو عبارة أعطيت معنى خاصاً في أي جزء من الوثيقة أو الجدول يكون لها المعنى ذاتُه في أي مكان آخر وردت فيه.
2) يجب على المؤمَّن له أن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمَّن عليها في حالة صالحة للاستعمال.
3) إذا كانت المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات مؤمَّناً عليها بتأمين آخر يغطي المسئولية والمصاريف نفسها تجاه المتضرِّر، تكون الشركة مسئولة عن تغطية تلك المسئولية والمصاريف تجاه المتضرِّر، ثم تحل محل المؤمَّن له في مطالبة الجهات التأمينية الأخرى بدفع حصتها النسبية من تلك المطالبة.
الاستثناءات:
لا يغطي هذا التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المؤمَّن عليها أو التي تنشأ عنها في الحالات الآتية:
أ) الحوادث التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية لمملكة البحرين.
ب) الخسارة، والأضرار المادية و الجسمانية التي تكون قد وقعت، أو نشأت، أو نتجت، أو تعلقت بشكل مباشر أو غير مباشر بالآتي:
1) الفيضانات أو العواصف بما في ذلك البرد، أو العواصف الرملية أو الطوفان أو الأعاصير أو الانفجارات البركانية أو الزلازل أو أية اضطرابات عنيفة للطبيعة.
2) الحرب، أو الغزو، أو أعمال العدو الأجنبي، أو الأعمال العدوانية، أو الأعمال شبه الحربية (سواء أُعلِنت الحرب أو لم تعلَن)، أو الحرب الأهلية، أو التمرد، أو العصيان، أو الثورة، أو الفتنة، أو الاضطرابات الأهلية التي تأخذ حجم مستوى الانتفاضة الشعبية أو ترقى إليها، أو الانتفاضة العسكرية، أو السلطة الغاصبة، أو الإضرابات، أو القلاقل العمالية، أو الأشخاص الكيديين.
3) أي عمل من أعمال الإرهاب، ويُقصَد بالإرهاب استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهما لأسباب أو أغراض سياسية أو دينية أو أيديولوجية أو عِرقية، بما في ذلك وضْع الجماهير أو أي قطاع منها في حالة خوف، أو التأثير على أية عمليات أو نشاطات تكون على صلة بالحكومة أو بسياساتها لإعاقتها، أو التدخل في الاقتصاد الوطني أو أي قطاع منه أو إعاقته.
4) الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة.
5) الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء، فإن الاحتراق يشمل أية عملية انشطار نووي.
6) التلوث النووي والبيولوجي والكيماوي.
المطالبات:
1) على المؤمَّن له عند حدوث واقعة يمكن أن تثير مطالبة بالتعويض بموجب هذه الوثيقة، أنْ:
- يخطر الشركة بذلك فوراً وأنْ يقدم جميع التفاصيل المتعلقة بها.
- يخطر الشركة في حال تم تسَلُّمِه أمراً قضائياً يتعلق بالحادث.
- يخطر الشركة بالدعاوى الوشيكة الإقامة، وكذلك التحريات والتحقيقات الجنائية المختصة بالحادث فور علمه بها.
- يُعْلِم دوائر الشرطة فورًا في حالة تعرُّض المركبة للسرقة أو أي فعل إجرامي قد يثير مطالبةً بالتعويض بموجب هذه الوثيقة.
2) على الشركة عند تلَقِّيها أية مطالبة أنْ تقوم بدراستها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وأنْ تبيِّن لمقدِّم الطلب ما إذا كانت هنالك معلومات أو مستندات إضافية مطلوبة ليقوم بتوفيرها، ومن ثَم يتعيَّن على الشركة مباشرة تعويض المتضرِّر طبقاً لإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات الصادرة بموجب هذه الوثيقة.
3) يتعيَّن على المؤمَّن له أو السائق إبلاغ الجهات المعنية فور وقوع حادث مغطَّى بموجب هذه الوثيقة، وعليه عدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية، ويُستثنَى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث، مثل وجود إصابات جسمانية، أو كون الحادث بسيطاً أو متوسطاً بعد إشعار المتضرِّرين من قبل الجهات المعنية بتحريك المركبات من مكان الحادث، و التوجه إلى أقرب نقطة مرور في مراكز الشرطة لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
4) يتعيَّن على المؤمَّن له أو السائق عدم الإقرار بالمسئولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدَّفْع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الشركة.
5) يحق للشركة أنْ تتولى الدفاع باسم المؤمَّن له أو السائق في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبةٍ تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة. كما يحق لها الدفاع عن المؤمَّن له أو السائق، وذلك بتولِّي جميع الإجراءات المتصلة بذلك أمام أية جهة قضائية بشأن أي ادعاء أو اتِّهام له علاقة بحادث قد يكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.
6) إذا أُدِّيَ التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمَّن له والمتضرِّر من دون الحصول على موافقة الشركة فلا تكون تلك التسوية حجة في مطالبة الشركة بتعويض ولا ملزمة لها.
7) تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدَّمة على احتيال، أو إذا استخدم المؤمَّن له أو السائق أو من ينوب عنهما أساليب أو وسائل احتيالية بُغْية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت تلك المسئولية أو الضرر جراء فعل متعمَّد من المؤمَّن له أو السائق أو الغير، أو بالتواطؤ مع أيٍّ منهم. وللشركة حق الرجوع على أي طرف تتبيَّن مسئوليته عن هذا الاحتيال، سواءً كان مشاركًا أو متواطئًا، وعلى أنْ تلتزم الشركة بتعويض المتضرِّر إذا كان حسنَ النية.
الرجوع:
1) يجوز للشركة الرجوع على المؤمَّن له بقيمة ما كانت قد أدَّتْه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عُقِد بناءً على إدلاء المؤمَّن له ببيانات كاذبة، أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثِّر في حكم الشركة على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
2) للشركة حق الرجوع على المؤمَّن له، أو السائق، أو المتسبِّب في الحادث، بما كانت قد أدَّتْه من تعويض للمتضرر في الحالات الآتية:
أ) إذا استُخدِمت المركبة في أغراض لا تخوِّل بها الوثيقة.
ب) إذا وقعت المسئولية المدنية على غير المؤمَّن له وغير المصرَّح له بقيادة المركبة، ويكون الرجوع في هذه الحالة على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون الشركة قد أدَّتْه من تعويض للمتضرِّر.
ج) إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباق أو في تجربة اختبار القدرة.
د) قيادة أي شخص المركبة وهو لا يحمل رخصة قيادة تؤهِّله لقيادة هذه الفئة من المركبات، أو بسبب إلغاء رخصة القيادة.
ه) إذا تجاوز المؤمَّن له أو السائق الإشارة الحمراء عمْدًا.
و) السير بالمركبة عكس اتجاه السير عمْداً.
ز) قيادة أي شخص المركبة وهو واقع تحت تأثير المشروبات المسْكِرة أو المخدرات.
ح) هروب المؤمَّن له أو سائق المركبة من موقع الحادث.
ط) في حالة مخالفة القوانين إذا ما انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمْدية.
الإلغاء:
1) لا يحق للشركة ولا للمؤمّن له إلغاء هذه الوثيقة أثناء سريانها لأي سبب من الأسباب ما دام تسجيل المركبة قائماً إلا في الحالات الآتية:
أ) عدم صلاحية المركبة للاستخدام على الطرق وتم إلغاء تسجيل المركبة تبعاً لذلك.
ب) إذا تم تحويل ملكية المركبة إلى مالك آخر قام بالتأمين اختيارياً لدى شركة تأمين أخرى مسجلة في مملكة البحرين.
ج) إذا تم استبدال وثيقة التأمين بأخرى صادرة عن إحدى شركات التأمين المسجلة في مملكة البحرين، مع الالتزام بإبلاغ إدارة المرور والترخيص بذلك.
د) إذا خرجت المركبة من مملكة البحرين، وبقيت في الخارج مدةً تزيد على ثلاثين يوماً متواصلة دون انقطاع، فللمؤمَّن له الحق في إلغاء وثيقة التأمين وإبلاغ شركة التأمين معزِّزاً بلاغه بشهادة من إدارة المرور والترخيص.
2) إذا ما تم إلغاء الوثيقة أثناء سريانها لأي سبب من الأسباب المذكورة آنفاً، فإنه يتوجَّب على الشركة احتساب قسط التأمين المسترجَع للمؤمَّن له عن فترة التأمين المتبقية (بعدد الأيام) طبقاً للمعادلة الآتية:
قسط التأمين المسترجَع = قسط التأمين × الفترة المتبقية من التأمين / فترة التأمين
سيادة النص العربي:
في حالة وقوع خلاف في المعنى بين النص العربي والنص الأجنبي لهذه الوثيقة، فإن النص العربي هو الذي يُعتد به.
القانون المطبَّق والاختصاص القضائي:
تخضع هذه الوثيقة وأي نزاع ينشأ عنها للقواعد القانونية النافذة في مملكة البحرين، وتكون من اختصاص محاكم مملكة البحرين حصرًا.
إجراءات وضوابط التعامل مع المطالَبات المستنِدة إلى وثيقة التأمين الإجباري
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
التعاريف:
1) الوثيقة: وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الصادر نموذجها بموجب قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (23) لسنة 2016.
2) الشركة: شركة التأمين (المؤمِّن) المسئولة عن الحادث.
3) المتضرِّر: الشخص الطبيعي أو المعنوي المطالِب بالتعويض استنادًا إلى وثيقة التأمين.
4) الخبير: الشخص الطبيعي المجاز من قبل الجهة المختصة بتقديم الخبرة والرأي بشأن طبيعة أضرار المركبات ومداها والقيمة السوقية للمركبات المتضرِّرة قبل الحادث وبعده.
5) محل التصليح: هو الجهة المجازة من قبل الجهة المختصة لتصليح أضرار المركبات.
6) الوكالة: هي الجهة المعتمدة في مملكة البحرين من قبل الجهة المصنِّعة للمركبة.
7) الخسارة الكلية: الهلاك الكلي الفعلي أو الاعتباري للمركبة نتيجة لحادث تُغطِّيه الوثيقة.
8) الاستهلاك: هو ما تتعرض له أجزاء المركبة وقطع غيارها من آثار، نتيجة للاستخدام وعمر المركبة.
9) السنة: يُقصَد بها فترة الاثني عشر شهرًا من تاريخ شراء مركبة جديدة أو مركبة مصنوعة في سنوات سابقة، إلا أنها غير مستعمَلة مطلقًا.
10) القانون: القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في مملكة البحرين.
11) القضاء: المحاكم والأجهزة المرتبطة بها في مملكة البحرين.
القواعد والأسس والضوابط:
1) تهدف القواعد والأسس والضوابط الواردة في الملاحق المرفقة إلى تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة: شركة التأمين والمتضرِّر، وبما يحفظ مصالحهما.
2) تكون القواعد والأسس والضوابط التي تستند إليها الملاحق المرفقة مُلزِمة للشركة، ويَحقُّ للمتضرِّر في حالة عدم موافقته على ما يُعرَض عليه أن يلجأ إلى القضاء وفقًا لأحكام القانون، للفصل في الموضوع.
3) لا يجوز تعديل القواعد والأسس والضوابط الواردة في الملاحق المرفقة من دون موافقة مصرف البحرين المركزي.
4) يجوز إعادة النظر في القواعد والأسس والضوابط الواردة في الملاحق المرفقة عند الحاجة، وفقًا لما يقرِّره مصرف البحرين المركزي، وذلك في ضوء ما يفرزه التطبيق.
5) يجب على الشركة الالتزام بما يلي:
· قيام الشركة وحدها بإدارة عملية التعويض بأكملها وإنهائها، وتسوية الموضوع مباشرة مع المتضرِّر، استنادًا إلى شروط وثيقة التأمين الإجباري (الطرف الثالث) وأحكامها، وكذلك الإجراءات والضوابط الموضَّحة في هذا القرار.
· بخصوص الحوادث التي يتمّ تحويلها إلى المحكمة/ النيابة العامة لأي سبب من الأسباب، يجب على الشركة تعويض المتضرِّر إذا ما تم معرفة المتسبِّب في الحادث بموافقة الطرفين، وتم تحديده من قبل إدارة المرور والترخيص، وكانت وثيقة التأمين سارية المفعول، وللجهات المختصة الأخرى اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد المتسبِّب في الحادث إنْ وجدت.
· الالتزام بدفع التعويضات النقدية إلى أصحاب السيارات التجارية العامة عن فترة تصليح المركبة لدى محل التصليح، وذلك بحسب الجدول الصادر عن جمعية التأمين البحرينية والمعتمَد من قبل مصرف البحرين المركزي.
· التعامل بإيجابية بين شركات التأمين واعتماد المهنية العالية في حَلّ أي خلاف بينها قد يؤثر على المتضرِّر، وذلك بغرض خدمة المتضرِّر، وكذلك خدمة قطاع صناعة التأمين في مملكة البحرين. وفي حال استمرار الخلاف بين شركات التأمين يتم الاحتكام إلى لجنة السيارات بجمعية التأمين البحرينية للفصل في الموضوع طبقاً لآلية محدَّدة خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
الملاحق:
1) مُلحَق نِسب الاستهلاك لقطع غيار المركبة وفقاً لاستخدامات المركبة وعمرها.
2) مُلحَق الخسارة الكلية للمركبة.
3) مُلحَق الجهة التي يتم فيها تصليح المركبة وفقاً لاستخدامات المركبة وعمرها، وحصر الأضرار الناتجة عن الحادث وتحديدها.
مُلحَق رقم (1): نِسب الاستهلاك لقطع غيار المركبة
وفقاً لاستخدامات المركبة وعمرها
جدول نِسب الاستهلاك
|
نوع المركبة |
السنة |
السنة |
السنة |
السنة |
السنة |
السنة |
السنة |
السنة
|
|
السيارات الخاصة |
لا يوجد |
لا يوجد |
لا يوجد |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
|
سيارات الأجرة |
لا يوجد |
لا يوجد |
لا يوجد |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
|
سيارات التأجير |
لا يوجد |
لا يوجد |
لا يوجد |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
|
سيارات تعليم السياقة |
لا يوجد |
لا يوجد |
لا يوجد |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
|
الباصات |
لا يوجد |
لا يوجد |
لا يوجد |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
|
السيارات التجارية |
لا يوجد |
لا يوجد |
لا يوجد |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
|
المركبات الإنشائية والزراعية |
لا يوجد |
لا يوجد |
لا يوجد |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
|
الدراجات النارية |
لا يوجد |
لا يوجد |
لا يوجد |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
الشروط الخاصة بمُلحَق نِسب الاستهلاك:
1) تُخصَم نِسب الاستهلاك المذكورة أعلاه فقط في حالة عدم قبول المتضرِّر باستخدام قطع غيار مستعملة وإصراره على استبدال القطع المتضرِّرة الواجبة الاستبدال، نتيجة لحادث تغطِّيه الوثيقة بقطع غيار أصلية جديدة.
2) تُخصَم نِسب الاستهلاك المذكورة آنفاً من صافي مبلغ قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد طرح مبلغ الخصم الذي يُمنح للشركة من الوكيل.
3) في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين أو في حالة عدم توفُّر قطع غيار أصلية جديدة للمركبة، يُصار حينئذٍ إلى دفع مبلغ نقدي للمتضرِّر كتسوية نهائية للمطالبة، على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كُلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نِسب الاستهلاك الواردة في الجدول مضافاً إليه مبلغ كُلفة التصليح.
4) تُحتسَب النِسب المذكورة آنفاً على جميع قطع الغيار العائدة إلى المركبة باستثناء تلك القطع المشار اليها أدناه تحت بند رقم (6) (قطع الغيار الاستهلاكية).
5) في حالة قبول المتضرِّر بتصليح المركبة على أساس المبلغ المقطوع لا يتم عندها تطبيق جدول نِسب الاستهلاك الوارد آنفاً.
6) بخصوص قطع الغيار الاستهلاكية التي تشمل الإطارات والمكابح وشمعات الاشتعال والمرشِّحات (Filters) والبطارية والأحزمة (Belts) وكل الزيوت المستخدمة في المركبة، تُحتسَب نِسب الاستهلاك بواقع (صفر%) خلال السنة الأولى من عمر المركبة، وبنسبة 50% بعد السنة الأولى من عمر المركبة، أو من آخر تاريخ لاستبدال قطع الغيار الاستهلاكية ذات العلاقة.
7) وفي حال حصول خلاف بين المتضرِّر والشركة حول ضرورة استبدال أو تصليح بعض قطع الغيار المتضرِّرة يتم تعيين خبير فني بموافقة الطرفين، تتحمل الشركة أتعابه، لإبداء رأيه الفني المحايد الذي يكون ملزِماً للشركة.
مُلحَق رقم (2): الخسارة الكلية للمركبة
في حالات الخسارة الكلية للمركبة نتيجة لحادث تغطِّيه الوثيقة، يتم تحديد القيمة التقديرية للمركبة على النحو الآتي:
· بالنسبة إلى المركبة التي لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات، يتم تقدير قيمة الخسارة الكلية على أساس قيمة المركبة في تاريخ الشراء مخصوماً منها نسبة الاستهلاك السنوي على طراز المركبة، على ألا تزيد على 15% سنوياً، مع تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بالنسبة إلى كسور السنة.
· أما بالنسبة إلى المركبة التي يزيد عمرها على ثلاث سنوات، فتقوم الشركة بالاتفاق مع المتضرِّر، في حال عدم الوصول إلى تسوية بينهما، على تعيين خبيرٍ للإفادة بوضع المركبة وتقدير قيمتها السوقية، وكذلك قيمة الحطام، وتتكفَّل الشركة بنفقات الخبير.
· في حال الطَّعْن من قبل المتضرِّر في التسوية التي توصَّل إليها مع الشركة أو عدم قبوله بالقيمة المقدَّرة من قِبَل الخبير يكون للمتضرِّر الحق في طلب تعيين خبيرٍ آخر على نفقته الخاصة. وفي هذه الحالة:
- إذا كان تقدير الخبير المعيَّن من قِبَل المتضرِّر أقلّ من تقدير الخبير المتَّفَق عليه سابقاً، يتم تعويض المتضرِّر بالتقدير الأكبر قيمة ويكون ذلك ملزِماً للشركة.
- أما إذا كان تقدير الخبير المعيَّن من قِبَل المتضرِّر أكبر من تقدير الخبير المتَّفَق عليه سابقاً، فيُمنَح المتضرِّر زيادة على تقدير الخبير المتَّفَق عليه سابقاً نسبة 75% من الفرق بين قيمتي التقديرين.
· للمتضرِّر الحقّ في عدم القبول بالتقدير النهائي واللجوء إلى القضاء للفصل في الموضوع.
· يكون للمتضرِّر الخيار في الاحتاظ بحطام المركبة والحصول على قيمة التقدير مخصوماً منها قيمة الحطام، أو القبول بقيمة التقدير كاملاً ويكون الحطام ملكًا للشركة.
مُلحَق
رقم (3): الجهة التي يتمّ فيها تصليح المركبة
وفقاً لاستخدامات المركبة وعمرها، وحصر الأضرار الناتجة عن الحادث وتحديدها
|
نوع المركبة |
أول ثلاث سنوات |
السنة الرابعة وما فوق |
|
السيارات الخصوصية |
الوكالة |
خارج الوكالة |
|
سيارات الأجرة الوكالة |
الوكالة |
خارج الوكالة |
|
سيارات التأجير الوكالة |
الوكالة |
خارج الوكالة |
|
سيارات تعليم السياقة |
الوكالة |
خارج الوكالة |
|
الباصات (الخاصة والعامة) |
الوكالة |
خارج الوكالة |
|
السيارات التجارية (الخاصة والعامة) |
الوكالة |
خارج الوكالة |
|
المركبات الإنشائية والزراعية |
الوكالة |
خارج الوكالة |
|
الدراجات النارية (الخاصة والعامة) |
الوكالة |
خارج الوكالة |
الشروط
الخاصة بمُلحَق تحديد الجهة التي يتم فيها تصليح المركبة وفقاً لاستخدامات
المركبة و عمرها، وحصر الأضرار الناتجة عن الحادث وتحديدها
1) يجب على الشركة القيام بتصليح المركبة التي يزيد عمرها على ثلاث سنوات في الوكالة في حال تطَلَّب التصليح خبرة فنية معينة لا تتوافر خارج الوكالة. وفي حال الاختلاف على تحديد مدى الحاجة إلى هذه الخبرة أو عدمها يُصار إلى تعيين خبير يُتَّفَق عليه من قِبَل الطرفين (الشركة والمتضرِّر)، ويكون قرار الخبير في هذا الشأن ملزِماً للشركة وللمتضرِّر الخيار في قبول قرار الخبير أو ممارسة حقه في اللجوء إلى القضاء للفصل بالموضوع.
2) في حالة التصليح خارج الوكالة، يجب أن تعطي الشركة للمتضرِّر الحق في اختيار محل تصليح المركبة من بين قائمة أسماء محلات تصليح تقدِّمها الشركة إلى المتضرِّر. وفي حال رغبة المتضرِّر في تصليح المركبة في الوكالة أو محل تصليح آخر يوفر الضمان المطلوب من الشركة للمتضرِّر، فعليه أن يتحمَّل فَرْق كُلفة التصليح، إنْ وُجِد، وعلى الشركة قبول ذلك.
3) يجب أن تضمن الشركة للمتضرِّر كتابيًّا الانتهاء من تصليح المركبة خلال فترة محدَّدة معقولة، ويجب إعطاؤه ضمانًا كتابيًّا لمدة ستة أشهر على جميع أعمال التصليح الخاصة بهيكل المركبة، وثلاثة أشهر على قطع الغيار الميكانيكية التي تكتفي بالتصليح بدلاً من الاستبدال.
4) في حال حصول خلاف بين المتضرِّر والشركة حول حصر الأضرار الناتجة عن الحادث وتحديدها، يتم الاحتكام إلى إدارة المرور والترخيص، أو تعيين خبير فني بموافقة الطرفين، تتحمل الشركة أتعابه، لإبداء رأيه الفني المحايد للفصل في الموضوع، ويكون ذلك ملزِماً للشركة.