مصرف البحرين المركزي

قرار رقم (21) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم (1) لسنة 2007
بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي

محافظ مصرف البحرين المركزي:

بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتعديلاتها،

وبناءً على عرْض المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية،

قرر الآتي:

مادة (1)

يُستبدَل بنصي الفئتين الفرعيتين (أ) و(ج) من البند (4) من الجدول الوارد بالمادة رقم (1) من اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، النصَّان الآتيان:

الرقم

الفئة الرئيسية

الفئة الفرعية

الخِدْمات الخاضعة للرقابة

4

شركات الاستثمار

أ – شركات الاستثمار - فئة (1)

التعامل في الأوراق المالية كمالك، التعامل في الأوراق المالية كوسيط، إدارة الأصول، إدارة المَحافظ الاستثمارية، تقديم الاستشارات للتعامل في الأوراق المالية، تقديم خِدْمات الحِفْظ، ترتيب عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، ترتيب عمليات الائتمان، تقديم المشورة بشأن عمليات الائتمان.

 

 

ج – شركات الاستثمار – فئة (3)

تقديم خِدْمات ترتيب عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، تقديم الاستشارات في الأوراق المالية، ترتيب عمليات الائتمان، تقديم المشورة بشأن عمليات الائتمان.

 

مادة (2)

على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

محافظ مصرف البحرين المركزي

رشيد محمد المعراج

صدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1441هـ

الموافق: 9 أغسطس 2020م