مصرف البحرين المركزي

قرار رقم (12) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم (1) لسنة 2007
بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي

محافظ مصرف البحرين المركزي:

بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2007، بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتعديلاتها،

وبناءً على عرْض المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية،

قرر الآتي:

مادة (1)

يُستبدَل بنص الفئة الفرعية (هـ) من البند (5) من الجدول الوارد في المادة (1) من اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، النص الآتي:

مادة (2)

على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

محافظ مصرف البحرين المركزي

رشيد محمد المعراج

صدر بتاريخ: 25 رمضان 1441هـ

الموافق: 18 مايو 2020م