مصرف البحرين المركزي
قرار رقم (9) لسنة 2010
بتعديل اللائحة رقم (1) لسنة 2007
بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي
محافظ مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006،
وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تضاف إلى فئة الشركات المتخصصة في جدول الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي فئة فرعية جديدة، على النحو التالي:
الرقم |
الفئة الرئيسية |
الفئات الفرعية |
الخدمات الخاضعة للرقابة |
|
|
ك – مؤسسات التمويل متناهي الصغر |
توفير التسهيلات الائتمانية متناهية الصغر للأفراد ذوي الموارد المالية المحدودة الذين لا يتسنى لهم الحصول على التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك، ويرغبون في تمويل مشاريع صغيرة. |
المادة الثانية
على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محافظ مصرف البحرين المركزي
رشيد محمد المعراج
صدر بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1431هـ
الموافق: 5 أبريل 2010م