مصرف البحرين المركزي

قرار رقم (9) لسنة 2010

بتعديل اللائحة رقم (1) لسنة 2007

بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي

محافظ مصرف البحرين المركزي:

بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تضاف إلى فئة الشركات المتخصصة في جدول الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي فئة فرعية جديدة، على النحو التالي:

الرقم

الفئة الرئيسية

الفئات الفرعية

الخدمات الخاضعة للرقابة

 

 

ك – مؤسسات التمويل متناهي الصغر

توفير التسهيلات الائتمانية متناهية الصغر للأفراد ذوي الموارد المالية المحدودة الذين لا يتسنى لهم الحصول على التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك، ويرغبون في تمويل مشاريع صغيرة.

 

المادة الثانية

على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

محافظ مصرف البحرين المركزي

رشيد محمد المعراج

صدر بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1431هـ

الموافق: 5 أبريل 2010م