مصرف البحرين المركزي
قرار رقم (34) لسنة 2010
بإصدار لائحة في شأن نظام حماية الودائع
وحسابات الاستثمار المطلقة
رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وعلى الأخص المادة (177) منه،
وبناءً على عرض محافظ مصرف البحرين المركزي،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة في شأن نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة، المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
يُلغى أي نظام أو قرار أو لائحة تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار، واللائحة والملاحق المرافقة لها في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.
رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي
قاسم محمد فخرو
صدر بتاريخ: 22 محرم 1432هـ
الموافق: 28 ديسمبر 2010م
لائحة في شأن نظام حماية الودائع
وحسابات الاستثمار المطلقة
الباب الأول
تعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الحكومة: حكومة مملكة البحرين.
القانون: قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بموجب القانون رقم (64) لسنة 2006.
المصرف: مصرف البحرين المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
المجلس: مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة.
بنك: بنك تقليدي أو بنك أسلامي.
الصندوق: صندوق البنوك التقليدية أو صندوق البنوك الإسلامية.
صندوق البنوك التقليدية: صندوق الحماية المشار إليه في المادة 14 (1) من هذه اللائحة.
صندوق البنوك الإسلامية: صندوق الحماية المشار إليه في المادة 14 (2) من هذه اللائحة.
حساب الوديعة: الحساب المعرف كوديعة في قرار مصرف البحرين المركزي رقم (23) لسنة 2009 بشأن تحديد الودائع.
بنك تقليدي: بنك تجزئة عامل في المملكة بناءً على ترخيص صادر له من المصرف على أساس تقليدي.
بنك إسلامي: بنك تجزئة عامل بالمملكة بناءً على ترخيص صادر له من المصرف على أساس أنه إسلامي.
المودع/ المستثمر المؤهل: أي شخص طبيعي، مقيم أو غير مقيم، لديه حسابات مؤهلة لدى أي بنك تجزئة تقليدي أو إسلامي في المملكة. ولا يشمل ذلك الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة المودعة لدى الفروع والبنوك العاملة خارج المملكة والتابعة لأي بنك تجزئة تقليدي أو إسلامي داخل المملكة.
الحسابات المؤهلة: حسابات الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة وأية ودائع أو حسابات مشابهة لها في الطبيعة والخصائص يوافق عليها المصرف، بغض النظر عن العملة (في الحالتين)، مع استثناء شهادات الإيداع الصادرة لأمر حاملها (غير الاسمية).
البنك الرئيسي المفوض: البنك الذي يتم تعينه من قبل مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة لإدارة عملية التعويض المشار إليها في مواد الباب السادس من هذه اللائحة.
البنوك المفوضة: هي بنوك مكلفة من قبل البنك الرئيسي المفوض للمساعدة و/أو المشاركة في عملية التعويض المشار إليها في مواد الباب السادس من هذه اللائحة.
الباب الثاني
مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة
المادة (2)
ينشىء المصرف مجلساً يسمى (مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة) يكون مسئولاً عن حماية الحسابات المؤهلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وتشمل تلك المسئولية تحديد ما يلي:
1- المساهمات التي ينبغي على البنوك تقديمها للصندوقين التقليدي والإسلامي على التوالي.
2- مبلغ التعويض الذي ينبغي أن يدفع للمودعين و/ أو المستثمرين المؤهلين وفقاً لهذه اللائحة.
3- أية أحكام إضافية يرى المجلس أنها تنظم عمله.
المادة (3)
يشكل المجلس من أحد عشر عضواً يعينهم المحافظ و تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو التالي:
1- عضوان يمثلان المصرف يكون أحدهما رئيساً للمجلس والآخر نائباً للرئيس.
2- أربعة أعضاء يمثلون بنوك التجزئة في المملكة، يعينهم المحافظ.
3- عضوان يمثلان الحكومة، أحدهما يمثل وزارة المالية والآخر وزارة الصناعة والتجارة، ويرشح كلٌّ منهما من قبل الوزير التابع له العضو.
4- ثلاثة أعضاء مستقلين، من غير الفئات السابقة، يختارهم المحافظ.
ويتولى المجلس إدارة الصندوقين المنشأين بموجب المادة (13) من هذه اللائحة، ويعتبر مسئولاً عنهما من حيث اتخاذ القرار والمعالجات المحاسبية، ولا يتحمل المصرف أي مسئولية تنجم عن إدارة المجلس للصندوقين المشار اليهما.
المادة (4)
يبدأ المجلس في مباشرة مهامه باتخاذ إجراءات دفع التعويضات للمودعين و/أو المستثمرين المؤهلين في الحالتين التاليتين:
1- وضع أي بنك تحت الإدارة وفقاً لتقدير المصرف.
2- وضع أي بنك تحت التصفية.
ويشار إلى البنك في الحالتين أعلاه بعبارة "البنك المُخل".
الباب الثالث
الأهلية
المادة (5)
يسري نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة على الحسابات المؤهلة المودعة لدى أحد البنوك التقليدية أو الإسلامية العاملة في المملكة.
المادة (6)
مع عدم الإخلال بنص المادة (5) من هذه اللائحة، للمجلس أن يستثني من أحكام هذه اللائحة بشكل جزئي أو كلي ما يلي:
1- تعويض أي مودع و/أو مستثمر مؤهل لدى البنك المُخل متى ثبت أنه يجوز له المطالبة بالتعويض وفق أي نظام قانوني مشابه لحماية الحسابات المؤهلة خارج المملكة.
2- شرط المساهمة في الصندوق المعني من طرف أي بنك في المملكة تكون الحسابات المؤهلة لديه كلها أو بعضها مغطاة وفقاً لنظام قانوني مشابه في دولة أخرى، بشرط أن يقدم إثبات كافٍ بهذه التغطية إلى المجلس.
المادة (7)
يطبق هذا النظام على المودعين و/أو المستثمرين المؤهلين.
ويجوز للمجلس بعد موافقة المصرف، أن يغير سقف مبالغ الحسابات المؤهلة للتغطية وفقاً لهذه اللائحة في أي وقت، على أن يراعي المجلس حجم أموال الصندوق المعني عند تحديد سقف الحسابات المؤهلة للتغطية المشار إليها.
المادة (8)
مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة لا يسري هذا النظام على:
1- حسابات المساهمين الذين يملكون 10% أو أكثر من رأسمال البنك المُخل (سواء كانت أسهماً عادية أو ممتازة) وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين لدى البنك المُخل.
2- حسابات الأشخاص الذين يتعذر التحقق من هويتهم.
3- الحسابات المؤهلة التي يرى المجلس أن المبالغ المودعة فيها مكتسبة بطريقة غير قانونية أو تتصل بأعمال غير مشروعة أو مشكوك فيها.
الباب الرابع
التغطية
المادة (9)
1- يحق لكل مودع و/أو مستثمر مؤهل بموجب هذه اللائحة المطالبة بمبلغ يساوي المبلغ المودع و/أو المستثمر من قبله في الحساب المؤهل، وفيما يتعلق بأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في البنوك الإسلامية فإنه يجوز لهم المطالبة بذلك حسبما تقرره الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي المُخل، ولا يجوز لأي مودع و/أو مستثمر مؤهل الحصول على أكثر من 000و20 (عشرين ألف) دينار بحريني من المبلغ الإجمالي لكافة حساباته المؤهلة لدى البنك المُخل، بصرف النظر عن عدد تلك الحسابات وعملتها العائدة إلى هذا المودع و/أو المستثمر. ويتم تحويل العملات الأخرى إلى الدينار البحريني بموجب سعر الصرف في تاريخ إصدار قرار المصرف باعتبار البنك بنكاً مُخلاً.
2- عند حساب المبلغ المستحق للمودع و/أو المستثمر المؤهل، للمجلس الحق في إجراء مقاصة على ديون المودع و/أو المستثمر المؤهل لدى البنك المخل وخصم أية مصروفات تكبدها المجلس في أداء التعويضات.
المادة (10)
يعامل الحساب المؤهل المشترك الذي يخص أكثر من شخص كحساب مؤهل واحد.
المادة (11)
إذا قرر المجلس بأن أحد الأشخاص يضطلع بدور أمين العهدة على أي من الحسابات المؤهلة لدى البنك المُخل، وأن المالك المستفيد لتلك الحسابات ليس لديه أية حسابات مؤهلة أخرى لدى البنك المُخل، فعلى المجلس اعتبار أن هذا المالك المستفيد مودعاً و/أو مستثمراً مؤهلاً منفرداً بذاته. أما إذا كان المالك المستفيد لأي من هذه الحسابات المؤهلة المسجلة باسم أمين العهدة هو المالك لحسابات مؤهلة أخرى في البنك المُخل، فتعتبر تلك الحسابات بما فيها أية حسابات مسجلة باسم أمين العهدة، كحساب مؤهل واحد.
المادة (12)
لا يجوز تحويل أي جزء من حساب مؤهل إذا ما رأى المجلس أن الحوالة يقصد بها إعطاء مزايا لا يسمح بها نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة لأي شخص بما في ذلك المودع و/أو المستثمر المؤهل.
الباب الخامس
صندوق حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة
المادة (13)
لغرض هذه اللائحة ينشىء ويدير المجلس صندوقان منفصلان تحت أسم صندوق البنوك التقليدية وصندوق البنوك الإسلامية، يتمتع كل منهما بالشخصية الاعتبارية وميزانية مستقلة عن المصرف.
المادة (14)
1- على البنوك التقليدية أن تساهم مجتمعة بمبلغ أولي إجمالي قدره 60 مليون دينار (ستون مليون دينار بحريني) يجمع على فترة خمس عشرة سنة، وتؤول تلك الأموال لصندوق البنوك التقليدية.
2- على البنوك الإسلامية أن تساهم مجتمعة بمبلغ أولي إجمالي قدره 20 مليون دينار (عشرون مليون دينار بحريني) يجمع على فترة خمس عشرة سنة، وتؤول تلك الأموال لصندوق البنوك الإسلامية.
3- على المجلس أن يجري تقييمات دورية لحجم أموال صندوقي البنوك التقليدية والإسلامية بالنسبة إلى الالتزامات الواجب تغطيتها، وأن يقدم، كلما دعت الضرورة، توصيات إلى المصرف بشأن زيادة أموال الصندوقين أو تخفيضها.
ولا يجوز إجراء أي تعديلات على مبلغ الصندوقين الإجمالي دون موافقة صريحة من المصرف.
المادة (15)
1- تحُدد حصة كل بنك تقليدي أو إسلامي في المبلغ الإجمالي للصندوق المعني على أساس سنوي ووفق حصة كل بنك من إجمالي الحسابات المؤهلة المضمونة لجميع البنوك التقليدية والإسلامية في المملكة. ويقوم المصرف بتزويد المجلس بالمعلومات اللازمة لتمكينه من تحديد مبالغ مساهمات كل بنك تقليدي أو إسلامي. وللمجلس أن يجيز للبنك التقليدي أو الإسلامي تقديم مشاركته على شكل دفعات شهرية على أن يتم تحميلها على حساب الأرباح والخسائر لتلك البنوك.
2- لا يجوز لأي بنك تقليدي أو إسلامي استرداد مساهمته كلها أو بعضها في أي حال من الأحوال.
المادة (16)
على البنوك التقليدية والإسلامية سداد مساهماتها المشار إليها في المادة (15) في الفترات التي يحددها المجلس. ويجب إخطار كل بنك تقليدي أو إسلامي بمبلغ مساهمته المحددة وتاريخ السداد.
وفي حال إخفاق أي بنك تقليدي أو إسلامي في سداد جملة المساهمة خلال الفترات التي يحددها المجلس، يجوز للمصرف اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ذلك البنك، بما في ذلك فرض غرامة إدارية طبقاً للسلطة المخولة له بالمادة (129) من القانون.
وفي حالات تكرار الإخلال، يجوز أن يتم إلغاء الترخيص الممنوح من قبل المصرف.
المادة (17)
في حالة انضمام أي بنك تقليدي أو إسلامي جديد للصندوق المعني خلال أي سنة، يجوز للمجلس أن يحدد مساهمة ذلك البنك في الصندوق المعني خلال تلك السنة على أساس أقل مبلغ دفع من البنوك المساهمة الأخرى في الصندوق المعني خلال تلك السنة وذلك للفترة المتبقية من السنة بعد تقسيم مبلغ الاستحقاق للصندوق على عدد أشهر السنة. وفي بداية السنة التالية، يتم التقييم لمساهمة ذلك البنك على أساس حجم الحسابات المؤهلة لديه.
المادة (18)
يقر المجلس سياسة استثمار أموال الصندوقين، ويكون المصرف مسئولاً عن تنفيذ تلك السياسة بدون مقابل أو رسوم شريطة أن تستثمر أموال الصندوق الإسلامي وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وبإشراف الهيئة الشرعية للمصرف.
الباب السادس
المادة (19)
إجراءات التقدم بطلبات التعويض
1- عند قيام المجلس باتخاذ إجراءات دفع التعويضات وفق مقتضيات المادة (4) من هذه اللائحة، فعليه أن يقوم بحساب مبلغ التعويضات الإجمالي المستحق بموجب هذه اللائحة لكل مودع و/أو مستثمر مؤهل لدى البنك المُخل. ويدفع مبلغ التعويضات الإجمالي حسب أحكام هذه اللائحة إلى البنوك التي يعينها المجلس لتعمل كبنك رئيسي مفوض و/أو بنوك مفوضة في أداء مبلغ التعويضات إلى المودعين و/أو المستثمرين المؤهلين لدى البنك المُخل.
2- في حالة عدم كفاية أموال الصندوق المعني لتغطية إجمالي مبلغ التعويضات المستحق حسب هذه اللائحة، للمجلس تغطية النقص عن طريق الاقتراض أو التمويل بصيغة مشروعة بالنسبة لصندوق البنوك الإسلامية وفقاً للشروط والأحكام التي يراها مناسبة، ويتم تسديد تلك القروض والتمويلات من المساهمات المستقبلية للبنوك التقليدية أو الإسلامية حسب الحالة.
المادة (20)
بعد الانتهاء من حساب التعويضات المشار إليها في المادة (19)، على البنك الرئيسي المفوض و/أو البنوك المفوضة أن يدفع/تدفع في حساب خاص لديه/لديها المبلغ الإجمالي المخصص لتعويض المودعين و/أو المستثمرين المؤهلين لدى البنك المُخل.
المادة (21)
1- عند استلام المجلس من البنك الرئيسي المفوض ما يفيد أنه قد تم استيفاء متطلبات المادتين (19) و (20) من هذه اللائحة، يقوم المجلس بإرسال شهادة وفقاً للصيغة المبينة في الملحق الأول المرفق بهذه اللائحة لإخطار كل مودع و/أو مستثمر مؤهل بمبلغ التعويض المستحق له بموجب أحكام هذه اللائحة عن حساباته المؤهلة لدى البنك المُخل.
2- يجب أن تشمل الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، التعليمات الخاصة بشأن طريقة الدفع والمدة المحددة التي يمكن بها للمودع و/أو المستثمر المؤهل استلام مبلغ التعويض من البنك الرئيسي المفوض أو البنوك المفوضة، ولا تدفع أية تعويضات وفقاً لأحكام هذه اللائحة بعد مضي المدة المحددة المشار إليها في شهادة الإشعار، والتي لا تزيد على 12 شهراً.
المادة (22)
يعد توقيع المودع و/أو المستثمر المؤهل على “ إقرار وتنازل العميل” المشار إليه في الملحق الثاني المرفق بهذه اللائحة تنازلاً عن أية مطالبات قد يرغب هو (أو ورثته أو المحال إليهم) في التقدم بها ضد البنك الرئيسي المفوض و/ أو البنوك المفوضة و/أو المجلس في المستقبل فيما يتعلق بمبلغ التعويض المدفوع له. كما يعد تنازلاً للمجلس عن جميع حقوقه ومصالحه المتعلقة بذلك الجزء المدفوع من جملة مطالبته ضد البنك المُخل.
ويدفع البنك الرئيسي المفوض و/أو البنوك المفوضة للمودع و/أو المستثمر المؤهل الموقع، لدى استلامه “إقرار وتنازل العميل” المبلغ المشار إليه في الشهادة الصادرة له.
المادة (23)
عند تنازل المودع و/أو المستثمر المؤهل عن حقه في المطالبة ضد البنك المخل للمجلس وفقاً لإقرار وتنازل العميل» المشار إليه، لا يجوز لأي بنك أن ينكر حقوق المجلس في استرداد الدين المتنازل عنه عن طريق اتخاذ إجراء ضد البنك الواقع تحت التصفية.
المادة (24)
يعيد البنك الرئيسي المفوض للصندوق المعني فائض الأموال المستلمة خلال فترة التفويض.
المادة (25)
يتعين على مصفي البنك المُخل، عند أداء أية مدفوعات للمودعين و/أو المستثمرين المؤهلين التأكد من عدم حصولهم عند التصفية على أية مبالغ تشكل ازدواجية مع تعويضات سبق أن استلموها بموجب أحكام هذه اللائحة.
الباب السابع
أحكام متفرقة
المادة (26)
لا يخل أي حكم ورد في هذا النظام بحقوق المودعين و/أو المستثمرين المؤهلين لدى البنك المُخل في المطالبة بالجزء المتبقي من مجمل مطالباتهم كدائنين عند وضعه تحت التصفية، أياً كان أساس المطالبة.
المادة (27)
يجب أن تشمل جميع الإعلانات والمطبوعات الترويجية الصادرة عن البنوك التقليدية والإسلامية في المملكة المتعلقة بالدعوة للإيداع أو الاستثمار في حسابات الاستثمار المطلقة لدى تلك البنوك على التوالي والتي تشير بصورة مباشرة أو غير مباشرة للائحة حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة (اللائحة الماثلة) بحيث تشير إلى العبارة التالية:
"تخضع الودائع و حسابات الاستثمار المطلقة لدى (أسم البنك التقليدي أو البنك الإسلامي) في المملكة للائحة حماية الودائع و حسابات الاستثمار المطلقة الصادرة من مصرف البحرين المركزي بموجب القرار رقم (34) لسنة2010."
المادة (28)
يسري نص المادة (119) من القانون المتعلق بحظر إفشاء المعلومات السرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على كافة المسائل التي يناقشها المجلس والقرارات التي يتخذها والسجلات التي يحتفظ بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة (29)
1- للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
2- يختص المجلس باتخاذ القرارات المتعلقة بأي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن في اتخاذ الإجراءات القضائية المقررة.
المادة (30)
لا تسري أحكام هذه اللائحة على البنوك العاملة في المملكة التي تم وضعها تحت الإدارة أو التي تخضع لإجراءات التصفية عند بدء العمل بتلك اللائحة.
الملحق الأول
مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة
نموذج الشهادة الصادرة للمودعين/ المستثمرين المؤهلين
الموضوع: (اسم البنك المخل) ("البنك المخل")
نؤكد أن:
رصيد الحساب رقم ] [
أو الرصيد الإجمالي للحسابات التالية:
حساب رقم ] [
حساب رقم ] [
حساب رقم ] [
حساب رقم ] [
المسجل/ المسجلة باسم ] [ حسب آخر عنوان مدون في سجلات البنك المخل وهو ] [ كالأتي:
المبلغ بالأرقام: د.ب (أو ما يعادله) ] [
المبلغ بالحروف: دينار بحريني (أو ما يعادله) ] [
وأن المذكور أعلاه هو مودع/ مستثمر مؤهل ويستحق المبلغ التالي بموجب أحكام لائحة حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة في مملكة البحرين الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي رقم ]34[ لسنة 2010:
المبلغ بالأرقام: ] [ د.ب
المبلغ بالحروف: ] [ دينار بحريني
يدفع هذا المبلغ للمودع/ المستثمر المؤهل المذكور أعلاه من قبل ]إسم وعنوان البنك المفوض[ ("البنك الرئيسي المفوض") بين تاريخ ] [ و ] [، خلال ساعات العمل الرسمية، بعد تقديم وتنفيذ التنازل المرفق.
التوقيع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]إسم رئيس مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة أو إسم عضو مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة[
بالنيابة عن مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة.
الملحق الثاني
مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة
إقرار وتنازل العميل
أنا ] [، الموقع أدناه، تاريخ الميلاد ] [، الجنسية ] [ وعنواني الحالي ] [
وبصفتي دائناً/ وكيلاً أو ممثلا لدائن/ أو المحال إليه من طرف دائن أصلي (تشطب العبارة غير المناسبة) في بنك ]البنك المخل[ وذلك لمبلغ ] [ د.ب، أقر بأني استلمت من بنك ]البنك الرئيسي المفوض[ شيكاً مسحوباً عليه ومؤرخاً في ] [، بمبلغ ] [ د.ب، وهو إجمالي مبلغ التعويض المستحق لي بصفتي مودعاً / مستثمراً مؤهلاً وفقاً لأحكام لائحة حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة الصادرة بموجب القرار رقم (34) لسنة 2010.
وعليه فإنني أسقط بلا قيد أو شرط وبشكل غير قابل للنقض كافة حقوقي وامتيازاتي مهما كان نوعها ومصدرها ضد بنك ]البنك الرئيسي المفوض[ ومجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة في حدود مبلغ وقدره ]قيمة الشيك المذكور[، وهو قيمة الشيك الذي أقر باستلامه بموجب هذه الشهادة من بنك ]البنك الرئيسي المفوض[.
كما أقر وأؤكد بلا قيد أو شرط وبشكل غير قابل للنقض ما يلي:
1- يسرى مفعول هذا التنازل فوراً دون الحاجة لأي إجراء أخر يكون مطلوباً مني القيام به و/ أو من بنك ]البنك الرئيسي المفوض[ و/ أو مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة.
2- أتنازل عن كافة حقوقي على بنك ]البنك المدخل[ المتصلة بالمبلغ المسدد لي بموجب أحكام لائحة حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة لصالح مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة, وبأنه مخول بالمطالبة باسترداد هذه المبالغ من بنك ]البنك المخل[، و
3- ألتزم بعمل أو تنفيذ أي إجراء إضافي قد يكون ضرورياً لنفاذ هذا التنازل أو تحويله بموجب القانون.
وأقر بأني قد أعدت إلى بنك ]البنك الرئيسي المفوض[ جميع الشيكات غير المحررة وجميع البطاقات المصرفية والائتمانية في حيازتي الصادرة من بنك ]البند المخل[.
التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم بطاقة الهوية/ جواز السفر الخاص بالموقع:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إثبات صلاحية المخول بالتوقيع (إذا كان ذلك مناسباً):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشاهد الأول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم بطاقة الهوية/جواز السفر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشاهد الثاني: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم بطاقة الهوية/جواز السفر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ