مصرف البحرين المركزي

قرار رقم (2) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام لائحة في شأن
نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة
الصادرة بالقرار رقم (34) لسنة 2010

رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي:

بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (177) منه،

وعلى لائحة في شأن نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة الصادرة بالقرار رقم (34) لسنة 2010،

وبناءً على عرْض محافظ مصرف البحرين المركزي،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (14) من لائحة في شأن نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة الصادرة بالقرار رقم (34) لسنة 2010، النص الآتي:

المادة (14):

1-    على البنوك التقليدية أنْ تساهم مجتمِعة بمبلغ يحدَّد ويُجمع وفقاً للآلية التي يقرِّرها المجلس، وتؤول تلك الأموال لصندوق البنوك التقليدية.
وعلى البنوك الإسلامية أن تساهم مجتمِعة بمبلغ يحدَّد ويُجمع وفقاً للآلية التي يقرِّرها المجلس، وتؤول تلك الأموال لصندوق البنوك الإسلامية.
ويلتزم المجلس عند تحديد مبلغ المساهمة الإجمالي لكل صندوق بأخْذ موافقة المصرف، كما يراعى عند تحديد هذا المبلغ النظر إلى جميع الأموال الموجودة في كُلٍّ من الصندوقين والتي تم جمْعُها من قَبل.

2-    على المجلس أن يُجرِيَ تقييمات سنوية لحجم أموال صندوقي البنوك التقليدية والإسلامية بالنسبة إلى الالتزامات الواجب تغطيتها، ولا يجوز إجراء أي تعديلات على مبلغ الصندوقين دون الحصول على موافقة المصرف.

المادة الثانية

يضاف بندٌ جديدٌ برقم (3) إلى المادة (15) من لائحة في شأن نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة الصادرة بالقرار رقم (34) لسنة 2010، نصه الآتي:

3- في حالة تغيير رخصة بنك من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي، يكون نقْل أموال المساهمات الخاصة بهذا البنك والموجودة في صندوق البنوك التقليدية إلى صندوق البنوك الإسلامية، وفقاً للقواعد والآلية التي يحدِّدها المجلس.

المادة الثالثة

على محافظ مصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي

حسن خليفة الجلاهمة

صدر بتاريخ: 12 شوال 1444هـ

الموافق: 2 مايو 2023م