أمر ملكي رقم (69) لسنة 2018
بترقية وزير الداخلية إلى رتبة فريق أول ركن

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 وتعديلاته،

وعلى المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة،

وبمناسبة يوم شرطة البحرين،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُرقَّى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إلى رتبة فريق أول ركن.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 31 ديسمبر 2018م