أمر ملكي رقم (69) لسنة 2014

بتعيين أمين عام لمجلس الدفاع الأعلى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل خليفة أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى، مع احتفاظه بذات الدرجة والامتيازات التي كان يحصل عليها في منصبه السابق.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ربيع الأول 1436هـ

الموافق: 28 ديسمبر 2014م